اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصرف

وَإِنْ يَقُلْ عَلَيَّ عَبْدٌ يُقْتَضَى قِيْمَةُ عَبْدٍ وَسَطٍ لَا مَا يَشَا إذا قال: لفلان علي عبد ثم أنكره قضى عليه بقيمة عبد وسط، وقال محمد رحمه الله: القول قوله في قيمته كذا في الحصر والمختلف، وذكر في مختلف الفقيه مطلقا بدون الإنكار.
اقتضاه حقه أي تقاضاه، كذا في الديوان واقتضيت منه حقي أي أخذته كذا في المغرب، فعلى الأول يكون القيمة منصوبة، وعلى الثاني مرفوعة. والأصل "أن بيان المجمل على المجمل إلا أن أبا يوسف رحمه الله يقول: إن كلمة "علي" تستعمل في الديون والعبد لا يجب دينا في الذمة إلا في النكاح والخلع والصلح عن دم العمد، وفي هذه العقود يجب عبد وسط أو قيمته لا ما يشاء القائل.
مَجْهُولَةٌ تُقِرُّ بِالرِّقِّ وَقَدْ صَدَّقَهَا الْمُذْكُورُ وَالزَّوْجُ جَحَدُ ثُمَّ أَتَتْ لِنِصْفِ حَوْلٍ بِوَلَدْ فَهُوَ رَقِيقٌ عِنْدَهُ فَلْيُعْتَقَدْ مجهولة" أي مجهولة النسب وقد صدقها المذكور أي المقر له. ثم أتت لنصف حول وهذا التقدير لمنع النقصان لا لمنع الزيادة، وقيد بذلك، لأنها لو ولدت لأقل من ستة أشهر يكون الولد حرا اتفاقًا، لأنه لا خلاف في الولد الذي عرف علوقه قبل الإقرار، لأنه إقرار على الغير، والخلاف في الأولاد التي تحدث بعد الإقرار، كذا في الزيادات. والأصل أن الولد يتبع الأم في الرق والحرية.
مَنْ مَاتَ عَنْ ثَلاثَةٍ مِنَ الْوَلَدْ وَعَنْ أُلُوفِ دِرْهَم بِذَا الْعَدَدْ وَيَدَّعِي الْكُلَّ غَرِيمٌ فَيُقِرْ أَصْغَرُهُمْ بِثُلْثِهَا وَيَقْتَصِرْ وَاعْتَرَفَ الأَعْلَى بِكُلِّ الدَّيْنِ وَصَدَّقَ الأَوْسَطُ فِي الأَلْفَيْنِ لَمْ يُعْطِهِ الأَوْسَطُ كُلَّ أَلْفِهِ بَلْ سُدْسُهَا يَبْقَى لَهُ فِي كَفِّهِ وَلا خِلافَ أَنَّ أَلْفَ الأَكْبَرِ يُعْطَى لَهُ وَثُلْثَ أَلْفِ الأَصْغَرِ.
المجلد
العرض
88%
تسللي / 720