المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
إذا مات رجل وترك ثلاثة بنين وثلاثة آلاف درهم فاقتسموها وأخذ كل واحد منهم ألفًا فادعى رجل على أبيهم ثلاثة آلاف درهم فصدقه الأكبر في الكل والأوسط في الألفين والأصغر في الألف، منها يأخذ من الأكبر جميع الألف التي في يده، ومن الأوسط خمسة أسداس الألف، ومن الأصغر ثلث الألف، وقال محمد رحمه الله: في الأكبر والأصغر كذلك، وفي الأوسط يأخذ الألف لمحمد رحمه الله أن المدعي يأخذ من الأكبر تمام الألف، لأن الأكبر مقر أن لا ميراث له، ثم يزعم الأصغر أن المدعي ادعى ثلاثة آلاف درهم، الألف بحق والألفين بغير حق، فلما أخذ من الأكبر ألفًا فقد أخذ ثلث الألف بحق والثلثين بغير حق، والأوسط يقول: دعواه في الألفين بحق، وفي الألف بغير حق، فلما أخذ الألف من الأكبر فقد أخذ ثلثيها بحق وثلثها بغير حق، ويزعم الأصغر أنه بقي من دعواه ثلثا الألف، ويزعم الأوسط أنه بقي من دعواه ألف وثلث، لأنه أخذ ثلثي الألف بحق، فالأوسط والأصغر تصادقا على ثلثي الألف فيأخذ من كل واحد نصف ما اتفقا عليه، وذلك ثلث الألف وبقي من إقرار الأوسط ثلثا الألف، وفي يده ذلك فله أن يأخذه ذلك ولا يبقى في يده شيء، ولأبي يوسف رحمه الله أن الكل اتفقوا على ألف واحد والتركة في أيديهم على السواء، والدين يستوفى من الورثة بقدر حصتهم فيأخذ المقر له من يد كل واحد منهم ثلث الألف، ومتى أخذ وصل إليه جميع ما أقر به الأصغر ثم اتفق الأوسط، والأكبر على ألف أخرى فيأخذ من كل واحد منهما نصفه فجعل مستوفيا جميع الألف الذي اتفقا عليه، وبقي في يد الأوسط سدس الألف فهو له، وفي يد الأكبر سدس الألف فيأخذ منه، لأنه مقر أن لا ميراث له، وأن الدين مستغرق فقد أخذ في الحاصل من الأصغر ثلث الألف ومن الأوسط خمسة أسداس الألف، ومن الأكبر تمام الألف.
قوله من الولد" قيل: المصوّر في ثلاثة أولاد متفقات سواء كانت بنين أو بنات.
بذا العدد أي ثلاثة آلاف.
قوله من الولد" قيل: المصوّر في ثلاثة أولاد متفقات سواء كانت بنين أو بنات.
بذا العدد أي ثلاثة آلاف.