المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
في يد الأكبر فيصير عشرة، خمسة للأكبر وخمسة لزيد ويبقى في يد الأصغر ستة، ثلاثة للأصغر وثلاثة لعمرو، وإن أردت أن تعرف قدر التفاوت بين المذهبين فاضرب أحد التصحيحين في الآخر أو في وفقه فعلى قول أبي يوسف رحمه الله تصحيح المسألة من ستة عشر، وعلى قول محمد رحمه الله من عشرة، وبينهما موافقة بالنصف فاضرب نصف أحدهما في جميع الآخر فبلغت ثمانين في يد كل واحد منهما أربعون فعلى قول أبي يوسف رحمه الله يأخذ ربع ما في يد الأصغر وهو عشرة ويضم إلى ما في يد الأكبر فيحصل خمسون لكل واحد منهما خمسة وعشرون، وبقي في يد الأصغر ثلاثون بينه وبين عمرو إنصافًا لكل واحد منهما خمسة عشر وعلى قول محمد رحمه الله يأخذ زيد خمس ما في يد الأصغر وهو ثمانية ويضم إلى ما في يد الأكبر فيصير ثمانية وأربعين لكل واحد منهما أربعة وعشرون يبقى في يد الأصغر اثنان وثلاثون بينه وبين عمرو لكل واحد منهما ستة عشر فحصل لبعضهم زيادة ولبعضهم نقصان كما رأيت.
اعتوروا الشيء تداولوه فيما بينهم، كذا في الديوان، والمراد من قوله "يعتور" يؤخذ.
قوله "في الربع خمسا وروي" أي عن أبي حنيفة رضي الله عنه
كتاب الوكالة
وَمَنْ مَضَى لَحَاقُهُ وَرِدَّتُهُ وَعَادَ بَعْدُ لَمْ تَعُدْ وَكَالَتُهُ
"ومن مضى لحاقه وردته" أي نفذ الحاقه بقضاء القاضي.
"وعاد" أي مسلما من اللحاق والردة.
"بعد" أي بعد مضي الحاقه وردته. والأصل "أن الردة كالموت" وبه تبطل الوكالة، ومحمد رحمه الله جعلها عجزا كالجنون فلا تبطل به الوكالة
كتاب الكفالة
وقوله برئت للإيفاء وليس للإسقاط والإبراء. وقوله برئت أي قال الطالب للكفيل برئت.
اعتوروا الشيء تداولوه فيما بينهم، كذا في الديوان، والمراد من قوله "يعتور" يؤخذ.
قوله "في الربع خمسا وروي" أي عن أبي حنيفة رضي الله عنه
كتاب الوكالة
وَمَنْ مَضَى لَحَاقُهُ وَرِدَّتُهُ وَعَادَ بَعْدُ لَمْ تَعُدْ وَكَالَتُهُ
"ومن مضى لحاقه وردته" أي نفذ الحاقه بقضاء القاضي.
"وعاد" أي مسلما من اللحاق والردة.
"بعد" أي بعد مضي الحاقه وردته. والأصل "أن الردة كالموت" وبه تبطل الوكالة، ومحمد رحمه الله جعلها عجزا كالجنون فلا تبطل به الوكالة
كتاب الكفالة
وقوله برئت للإيفاء وليس للإسقاط والإبراء. وقوله برئت أي قال الطالب للكفيل برئت.