المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
وقال في الصلح على المنافع الكلام فيما إذا بين مدة معلومة. هلاك رب العين أي هلاك المدعى عليه لا يبطل الصلح في جميع الفصول عند أبي يوسف، وهلاك المدعي أيضًا لا يبطل في الفصلين، وعند محمد رحمه الله يبطل في الكل. والأصل فيه أن هذا الصلح كالبيع عند أبي يوسف، وعند محمد كالإجارة، لأنه عقد على المنافع، ولهذا لا يجوز إلا موقتا والإجارة تبطل بكل واحد من هذه الأشياء.
قوله في الدار أي في سكنى الدار. والعبد أي في خدمة العبد. لا في الثوب والحمار أي لا في لبس الثوب وركوب الحمار أي هناك قاطع، والفرق أن الأولين مما لا يختلف باختلاف المستعمل فيقوم الوارث مقام المورث في استيفاء المنفعة بخلاف الآخرين، لأن الناس يتفاوتون فيهما بفعل من يضمن بأن كان أجنبيا أو مدعيًا فعند أبي يوسف رحمه الله لا يبطل.
والمدعي بين شراء مثله أي يأخذ من القاتل قيمته فيشتري بها عبدًا آخر ويستوفي منفعته في المدة المبينة إن شاء وإن شاء نقض الصلح ويرجع على دعواه قوله وبين دعوى أصله" أي أصل المدعي وهو مدلول غير مذكور وإنما يثبت الخيار، لأنه مات وأخلف بدلًا لكن تغير فيثبت التخيير للتغيير. "وهلكه بلا ضمان بأن هلك بنفسه أو قتله المدعى عليه. "يبطله" أي بالإجماع.
التقبل القبول ومعناه أن يستأجر المالك من المصالح وهو المدعي بأن صالحه على سکني داره سنة وسلمه ثم استأجر الدار من المدعي يجوز عند أبي يوسف رحمه الله، لأنه كالمبيع عنده، وعند محمد لا يجوز، لأنه كالمستأجر عنده، والمستأجر إذا آجر من الآجر لا يجوز، كذا ذكره في الأسرار. قوله "كالمستأجر" صح بفتح الجيم عن المصنف وهو راجع إلى العين، وقيل: بالكسر وهو يرجع إلى المدعي.
قوله في الدار أي في سكنى الدار. والعبد أي في خدمة العبد. لا في الثوب والحمار أي لا في لبس الثوب وركوب الحمار أي هناك قاطع، والفرق أن الأولين مما لا يختلف باختلاف المستعمل فيقوم الوارث مقام المورث في استيفاء المنفعة بخلاف الآخرين، لأن الناس يتفاوتون فيهما بفعل من يضمن بأن كان أجنبيا أو مدعيًا فعند أبي يوسف رحمه الله لا يبطل.
والمدعي بين شراء مثله أي يأخذ من القاتل قيمته فيشتري بها عبدًا آخر ويستوفي منفعته في المدة المبينة إن شاء وإن شاء نقض الصلح ويرجع على دعواه قوله وبين دعوى أصله" أي أصل المدعي وهو مدلول غير مذكور وإنما يثبت الخيار، لأنه مات وأخلف بدلًا لكن تغير فيثبت التخيير للتغيير. "وهلكه بلا ضمان بأن هلك بنفسه أو قتله المدعى عليه. "يبطله" أي بالإجماع.
التقبل القبول ومعناه أن يستأجر المالك من المصالح وهو المدعي بأن صالحه على سکني داره سنة وسلمه ثم استأجر الدار من المدعي يجوز عند أبي يوسف رحمه الله، لأنه كالمبيع عنده، وعند محمد لا يجوز، لأنه كالمستأجر عنده، والمستأجر إذا آجر من الآجر لا يجوز، كذا ذكره في الأسرار. قوله "كالمستأجر" صح بفتح الجيم عن المصنف وهو راجع إلى العين، وقيل: بالكسر وهو يرجع إلى المدعي.