اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصرف

قوله بل دخل الحادث قبل القبض فيه إشارة إلى أن ما حدث بعد القبض لا يوجب حق الرد اتفاقا. والقاضي بـ "ذاك" يقضي للنظم أو لبيان الفتوى والقضاء لجواز أن يعلم ولا يفتي به كما في بعض المسائل، ولو حملت القاضي على أبي يوسف رحمه الله لا يعد. والأصل أن الحادث قبل القبض بعد العقد كالحادث قبل العقد".
لَوْ كَانَ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَعَشَرَهُ مِنَ الدَّنَانِيرِ عَلَى مَنْ ذَكَرَهُ صَالَحَهُ مِنْهَا بِأَلْفِ دِرْهَم وَالْعَشْرِ مِنْ دَرَاهِمِ الْمُسَلَّمِ وَبَعْضُهُ نَقْدٌ وَبَعْضٌ بِأَجَلَّ فَإِنَّهُ يَجُوزُ فِي الشَّرْعِ أَجَلَّ رجل له على رجل مائة درهم وعشرة دنانير فصالحه من ذلك على مائة درهم وعشرة دراهم على أن ينقده خمسين درهما وستون إلى شهر ثم نقده خمسين في المجلس قبل التفرق جاز، وقال محمد رحمه الله: لا يجوز، وهذا إذا ذكره بطريق العطف حتى لا يكون شرطًا، أما لو قال: على أن الستين إلى أجل كان شرطًا ويبطل الصرف بالإجماع، كذا في الحصر.
والمراد من "المسلم" المقبوض ويروى "المسلم" بكسر اللام. أجل" أي نعم، وهو من حروف التصديق لكن لا يصدق بها إلا في الخبر خاصة، يقول القائل: قد أتاك زيد فيقول: أجل، ولا يستعمل في جواب الاستفهام، كذا في المفصل، والأصل أن التأجيل في بدل الصرف مفسد له إلا أنه يجعل ما هو بدل الصرف كائنا في المقبوض احترازا عن الفساد.
المجلد
العرض
89%
تسللي / 720