اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصرف

قوله "بالثلث" قيد به، لأنه لو شرط له مثل ما شرط في المرة الأولى كانت الثانية زيادة على الأولى اتفاقا، كذا في الأسرار أي يصير كأنه في الابتداء دفع إليه ألفين ربح ألفًا ثم هلك ألف فيكون الهالك من الربح بالاتفاق.
وقوله ألفًا أخرى" أنثه بتأويل الدراهم والتقييد به وقع اتفاقا فقد ذكر في الأسرار، أعطاه خمسمائة أخرى بالثلث، ثم قال: أعطاه أي للمضارب الأول حتى لو دفع المال إلى رجل آخر ليعمل فيها برأيه فخلطا المالين لم يضمنا لإذنه، وإذا هلك من ذلك شيء هلك على الحصة بلا خلاف، لأن الألف الربح لا يكون تبعا للمال الثاني في حق إنسان آخر.
قوله والتفويض فيه أجرى" أي قال له: اعمل فيه برأيك، وقيد به، ليكون مأذونا بالخلط والضمير في فيه" راجع إلى كل واحد من العقدين أو إلى المذكور فقد ذكر في الشرحين في كل واحد من العقدين أن يعمل فيه برأيه ولم يذكر في الأسرار في المرة الأولى أن يعمل فيه برأيه.
"فشاب" أي خلط.
"والخمس من هذا أي من المال الثاني فالحاصل أن الهلاك من ربح المال الأول عنده، وعند محمد رحمه الله الألف يهلك من ذلك كله بالحساب فيكون أربعة أخماسه من المال الأول، وخمسة من المال الثاني، وهذا لأنه يجعل الهالك شائعا في المجموع والمال الثاني خمس المجموع، فإن خمسائة خمس الألفين، وخمسمائة فلهذا كان خمس الهالك من المال الثاني. والأصل أن الهلاك في باب المضاربة يصرف إلى الربح"، لأنه تبع.
وَالأَجْرُ لاَ الْمَشْرُوطُ كَانَ وَاجِبَا فِي جَعْلِهِ أَجِيرَهُ مُضَارِبًا وَأَجْرُ مِثْلِ فَاسِدِ المُضَارَبَهُ إِنْ جَاوَزَ الْمَشْرُوطَ فِي المُحَاسَبَة لَمْ يَجِبِ الْفَضْلُ فَإِنْ لَمْ نَسْتَفِدْ رِبْحًا فَلَا أَجْرَ فَفَكَّرْ وَاجْتَهِدْ.
المجلد
العرض
90%
تسللي / 720