المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
استأجر رجلًا عشرة أشهر بعشرة دنانير ليشتري له البر جاز، فإن دفع إليه في هذه المدة مالا مضاربة بالنصف فعمل وربح فيه المال كله لرب المال، وله الأجر المشروط، وقال محمد رحمه الله: له ما شرط في المضاربة ولا أجر له ما دام يعمل بهذا المال، والإجارة لا تبطل بالإجماع، وقيد بقوله في جعله أجره، لأنه لو دفع إليه غير المستأجر مالاً مضاربة صح على الشرط وسقط أجرة قدر مدة عمله للمضاربة، وعلى هذا يقيس محمد رحمه الله.
والأصل أن دفع المال مضاربة إلى من منافعه مملوكة له لا يجوز"، كما لو دفع إلى عبده ولا دين عليه إذا فسدت المضاربة فللمضارب إذا عمل أجر المثل لا يزاد على قدر المشروط من حصة المضارب عند أبي يوسف رحمه الله.
"وإن لم يستفد ربحا أي إذا لم يحصل فيه ربح لا أجر له، وقال محمد رحمه الله: يجب ذلك بالغا ما بلغ ويجب الأجر، وإن لم يربح وهو رواية الأصل وهذا بناء على أصل وهو أن أبا يوسف رحمه الله يعتبر حكم الشرط في المضاربة الفاسدة، فلهذا لا يزاد على القدر المشروط ولم يجب شيء إذا لم يحصل الربح، لأنه أجراها مجرى سائر الإجارات الفاسدة، وهناك لا يزاد على المسمى فكذا هنا ومحمد رحمه الله يقول: بأن المسمى هنا غير معلوم وإنما اعتبر في الإجارات الفاسدة لمنع الزيادة إذا كان المسمى معلوما كذا في الإيضاح
كتاب المزارعة
وَالْبَذْرُ مِنْ هَذَا وَمِنْ ذَاكَ الْبَقَرُ وَالأَرْضُ وَالْفِعْلُ صَحِيحٌ مُعْتَبَرْ."والبذر من هذا ومن ذاك البقر والأرض والفعل صحيح معتبر" هذا هو المعروف المشهور، وقيل: إنه في نسخة المصنف رحمه الله كذلك، وغير بعضهم البيت طلبا للموافقة بين النظم والشرح فقالوا: "والأرض لا الفعل صحيح معتبر"، لأنه ذكر في الشرحين.
صورة المسألة: فيما إذا كان البذر والعمل من أحدهما والأرض والبقر من الآخر وهذا لا يوافق ما ذكرنا أولا، لأن ظاهره يقتضي أن يكون البذر من أحدهما والباقي من الآخر.
والأصل أن دفع المال مضاربة إلى من منافعه مملوكة له لا يجوز"، كما لو دفع إلى عبده ولا دين عليه إذا فسدت المضاربة فللمضارب إذا عمل أجر المثل لا يزاد على قدر المشروط من حصة المضارب عند أبي يوسف رحمه الله.
"وإن لم يستفد ربحا أي إذا لم يحصل فيه ربح لا أجر له، وقال محمد رحمه الله: يجب ذلك بالغا ما بلغ ويجب الأجر، وإن لم يربح وهو رواية الأصل وهذا بناء على أصل وهو أن أبا يوسف رحمه الله يعتبر حكم الشرط في المضاربة الفاسدة، فلهذا لا يزاد على القدر المشروط ولم يجب شيء إذا لم يحصل الربح، لأنه أجراها مجرى سائر الإجارات الفاسدة، وهناك لا يزاد على المسمى فكذا هنا ومحمد رحمه الله يقول: بأن المسمى هنا غير معلوم وإنما اعتبر في الإجارات الفاسدة لمنع الزيادة إذا كان المسمى معلوما كذا في الإيضاح
كتاب المزارعة
وَالْبَذْرُ مِنْ هَذَا وَمِنْ ذَاكَ الْبَقَرُ وَالأَرْضُ وَالْفِعْلُ صَحِيحٌ مُعْتَبَرْ."والبذر من هذا ومن ذاك البقر والأرض والفعل صحيح معتبر" هذا هو المعروف المشهور، وقيل: إنه في نسخة المصنف رحمه الله كذلك، وغير بعضهم البيت طلبا للموافقة بين النظم والشرح فقالوا: "والأرض لا الفعل صحيح معتبر"، لأنه ذكر في الشرحين.
صورة المسألة: فيما إذا كان البذر والعمل من أحدهما والأرض والبقر من الآخر وهذا لا يوافق ما ذكرنا أولا، لأن ظاهره يقتضي أن يكون البذر من أحدهما والباقي من الآخر.