المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
والأصل أن الكلام يحمل على المجاز إذا لم يمكن أعماله بطريق الحقيقة، ومولا أبيه مولاه حكما كموالي مواليه، وقال محمد رحمه الله: إنه ليس بمولاه لا حقيقة ولا مجازا وإنما يحرز ميراثهم بسبب العصوبة وَثُلْثُ مَالٍ فِي السَّبِيلِ يُجْعَلُ فَمَا لِذِي فَقْرٍ يَحُجُّ يُبَدَّلُ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزْوٌّ فَاسْتَمِعْ وَلاَ يَجُوزُ لِلْغَرِيبِ الْمُنْقَطِعْ. وثلث مال في السبيل يجعل أي أوصى بثلث ماله في سبيل الله تعالى فسبيل الله هو الغزو، وقال محمد رحمه الله: لو أعطى الوصي حاجا منقطعًا جاز، وغير بعضهم النظم بما هو شرح له، وفي سبيل الله غزو فاستمع ولا يجوز للحجيج المنقطع، واختلافهم بناء على أن هذا اللفظ في المتفاهم ينصرف إلى ماذا.
أَوْصَى لِذَا بِمِثْلِ سَهْمِ وَاحِدِ مِنْهُمْ وَهُمْ ثَلاثَةٌ لِلْوَالِدِ وَكَانَ أَوْصَى لِامْرِيءٍ بِثُلْثِ وَلَمْ يُجِزْ ذَلِكَ أَهْلُ الإِرْثِ فَصَاحِبُ الثَّلْثِ لَهُ ثُلْنَاهُ وَالثَّلْثُ لِلآخَرِ فِي فَتْوَاهُ وَاعْتَبَرَ الأَخِيرُ فِي هَذَيْنِ ثَلَاثَةَ الأَخْمَاسِ وَالْخُمْسَيْنِ.
أَوْصَى لِذَا بِمِثْلِ سَهْمِ وَاحِدِ مِنْهُمْ وَهُمْ ثَلاثَةٌ لِلْوَالِدِ وَكَانَ أَوْصَى لِامْرِيءٍ بِثُلْثِ وَلَمْ يُجِزْ ذَلِكَ أَهْلُ الإِرْثِ فَصَاحِبُ الثَّلْثِ لَهُ ثُلْنَاهُ وَالثَّلْثُ لِلآخَرِ فِي فَتْوَاهُ وَاعْتَبَرَ الأَخِيرُ فِي هَذَيْنِ ثَلَاثَةَ الأَخْمَاسِ وَالْخُمْسَيْنِ.