اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصرف

رجل له ثلاثة بنين أوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم وبثلث ماله لآخر فأجازوا فالفريضة من ستة لصاحب الثلث اثنان وللموصى له بمثل نصيب أحدهم واحد، ولكل واحد من البنين سهم لأنهم لما أجازوا وجب تنفيذ الكل، والثلث سهمان من ستة ونصيب أحدهم واحد من ثلاثة، فإذا زيد على ثلاثة صار واحدا من أربعة فصار على ما قلنا، وإن لم يجيزوا فالثلث بينهما أثلاثا عند أبي يوسف رحمه الله، لأن عند الإجازة كان لصاحب الثلث في الكل سهمان ولصاحب النصيب سهم فصار في الثلث كذلك، وعند محمد الثلث بينهما على خمسة لصاحب الثلث ثلاثة ولصاحب النصيب سهمان، لأن صاحب الثلث مع البنين يكون له الثلث والباقي بين البنين أثلاثا وذلك يخرج من تسعة له ثلاثة، ولكل واحد من البنين سهمان وصاحب النصيب كواحد منهم فيكون له كنصيب أحدهم وهو سهمان، فإذا كان لذلك ثلاثة ولهذا سهمان، فإذا اجتمع حقهما في الثلث كان أخماسًا على هذا، ثم في قوله أوصى لذا بمثل سهم واحد منهم اشتباه من حيث العدد ومن حيث كيفية انتسابهم إلى الموصى فبين كليهما بقوله "وهم ثلاثة للوالد والوالد هو الموصي المدلول من قوله "أوصى" والضمير في ثلثاه" يعود إلى "الثلث".
وَفَاسِدُ إِيصَاؤُهُ لِلْمَسْجِدِ وَذِكْرُهُ الإِنْفَاقَ رَفْعُ الْمُفْسِدِ قوله "وذكره الانفاق" بأن يقول أوصيت للمسجد ينفق عليه. والأصل "أن الوصية تمليك والمسجد ليس من أهل الملك إلا أن محمدًا رحمه الله يصححه بالحمل على الصرف إلى مصالحه.
المجلد
العرض
91%
تسللي / 720