اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الحج

وما انعدم" أي في الصورتين، وهذا نفي قولهما إذ لو لم يقل ذلك لتوهم أن عندهما يجب الصدقة في الكثير ولا شيء عليه في القليل فنفي العدم فيهما جميعا ليعلم مذهبهما، فالحاصل أن عندهما لا شيء عليه بالأكل.
فإن قيل: التوهم باق، لأنه يحتمل أنه نفي العدم عن القليل فحسب أي يجب الصدقة في القليل ولا يكون القليل معدوما حتى لا يجب عليه شيء؟ قيل: لا يمكن الحمل عليه لخلوه عن الفائدة، إذ عرف مذهبهما بقوله. وفي القليل

قدره، وهذا لأنه لما وجبت الصدقة عنده لا بد، وأن يكون القليل معدوما عندهما في الاعتبار، إذ لا شيء أقل من الصدقة ولا يمكن القول بالدم، لأنهما لا يقولان بالدم في الكثير، فكيف في القليل.
فإن قيل: أليس أن الواجب بقتل القملة والجرادة أقل من الصدقة؟ قلنا: لما آل الأمر إلى هذا، فنقول: حمله على ما ذكرنا أولى، لأن الفائدة فيه أكثر.
ثم قيل: قوله انعدم خطأ، لأن انفعل ما جاء مطاوع أفعل إلا في مواضع معدودة؟ قلنا: هذا نقل على النفي، وأنه غير مقبول عند ذوي العقول على أنه اشتهر فيما بين الفقهاء الكبار المحققين استعماله، فإن الشيخ الإمام أبا المعين مع وفور فضله، ذكر في كتبه الكلامية كتبصرة الأدلة وغيرها في كثير من المواضع وكيف يظن بهم هذا الظن الفاسد وقد تمحلوا فقالوا: لعل الكاتب ظن اللام نونا، ومراده وما العدم وليس بنا إليه حاجة مع استفاضته فيما بين السلف.
وَجَائِزٌ فِي الحَجِّ رَمْيُ الرَّامِي قَبْلَ الزَّوَالِ ثَالِثَ الأَيَّامِ وقت الرمي يوم النحر وثلاثة أيام بعده، أما وقته في اليوم الأول فمن حين طلوع الفجر إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني فيستحب بعد طلوع الشمس وبعد الزوال إلى آخر الليل يجوز ويكره ولا يجب عليه شيء إذا رماه، ووقته في اليوم الثاني والثالث بعد
المجلد
العرض
9%
تسللي / 720