المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
ومعنى قوله "ويطهر الخف " أي تجوز الصلاة معه، أما لو أصابه الماء بعد ذلك يعود نجسا، كذا في البرهاني، وخص الخف، لأن في الثوب والبساط لا يطهر إلا بالغسل رطبا كان أو يابسا، وذكر الخف يتناول ما يناسبه كالنعل وغيره دلالة، وقيد بالفرك، لأن حكم الغسل غيره فيطهر به إن أمكن عصره، وإن لم يمكن فالتجفيف يقوم مقامه عند أبي يوسف، وقيد باليابس، لأن الرطب بخلافه، وقيد بالمستجسد، وهو نحو الروث والعذرة والدم، لأن غيره لا يطهر إلا بالغسل يابسا كان أو رطبا خفا كان أو ثوبا إلا في رواية عن أبي يوسف رحمه الله أنه إذا أصاب نعله بول أو خمر ثم مشى على التراب حتى لزق به بعض التراب، ثم مسحه يطهر، كذا في البرهاني والخلاصة.
كذاك عن يعقوب رطب مفسد أي يطهر إذا مسح بالتراب وبالغ وحثّ وعليه فتوى مشايخنا رحمهم الله للضرورة. ومفسد صفة للرطب، وليس بجواب، والجواب كذاك أي يطهر عنده بالفرك، وإن كان رطبا مفسدا. والأصل فيه ما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه فإن كان بهما أذى فليمسحهما بالأرض فإن الأرض لهما طهور» ومحمد رحمه الله أخذ بالقياس.
وَالْجُنُبُ الدَّاخِلُ بِثْرًا يَنْغَمِسُ لِلدَّلْوِ لَا يَطْهَرُ وَالْمَاءُ نَجِسٌ وَالْكُلُّ بِالْحَالِ بِفَتْوَى الثَّانِي وَقَدْ رَأَى طُهْرَهُمَا الشَّيْبَانِي غمْسه في الماء غطه فيه وأدخله، وإن غمس فيه بنفسه، كذا في المغرب.
كذاك عن يعقوب رطب مفسد أي يطهر إذا مسح بالتراب وبالغ وحثّ وعليه فتوى مشايخنا رحمهم الله للضرورة. ومفسد صفة للرطب، وليس بجواب، والجواب كذاك أي يطهر عنده بالفرك، وإن كان رطبا مفسدا. والأصل فيه ما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه فإن كان بهما أذى فليمسحهما بالأرض فإن الأرض لهما طهور» ومحمد رحمه الله أخذ بالقياس.
وَالْجُنُبُ الدَّاخِلُ بِثْرًا يَنْغَمِسُ لِلدَّلْوِ لَا يَطْهَرُ وَالْمَاءُ نَجِسٌ وَالْكُلُّ بِالْحَالِ بِفَتْوَى الثَّانِي وَقَدْ رَأَى طُهْرَهُمَا الشَّيْبَانِي غمْسه في الماء غطه فيه وأدخله، وإن غمس فيه بنفسه، كذا في المغرب.