اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصرف

"للدلو" أي لطلب الدلو لا للاغتسال. "لا يطهر" يفيد نفي روايته عنده أن الرجل طاهر، لأن الماء لا يعطي له حكم الاستعمال قبل الانفصال، كذا في الهداية، وهو أكثر فائدة مما إذا قال بحاله، لأنه يحتمل أن يكون نجاسته للجنابة أو للماء المستعمل كما هو المنقول بخلاف ما إذا قال بحاله." والكل بالحال أي الرجل بحاله نجس والماء بحاله طاهر." وقد رأى طهرهما الشيباني أراد به نفي حكم الاستعمال عن الماء، لأن أصل الطهارة ثابت للماء المستعمل عند محمد رحمه الله لكنه لا يخلو عن نوع تغير، فالمراد نفي ذلك ها هنا، وضابط مسألة البئر جحط أو نحط فالجيم والنون من النجس أي كلاهما نجسان عند الأول، والحاء من الحال أي كلاهما بحاله عند الثاني، والطاء من الطاهر أي كلاهما طاهران عند الثالث، والخلاف في جنب استنجى بالماء ولم يبق على ظاهر بدنه نجاسة حتى لو كان يتنجس الماء إجماعًا، وذا يفهم من ترك التقييد.
والأصل " أن الماء إنما يصير مستعملا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله عنهما بإقامة القربة أو إسقاط الفرض وقال محمد بإقامة القربة لا غير. وَيَنْقُضُ الْمُسْحَ زَوَالُ الْعَقِبِ وَعَنْد يَعْقُوبَ خُرُوجُ الأَغْلَبِ وَالْمُسْحُ يَبْقَى حِينَ يَبْقَى مَا كَفَى لِلْمُسْحِ فِي قَوْلِ الأَخِيرِ فَاعْرِفَا.
المجلد
العرض
92%
تسللي / 720