اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصرف

إذا أراد نزع الخف فبدأ ثم بدأ له فترك إن انتهى ظهر القدم إلى موضع الساق، ثم أعاده بطل مسحه، وإن بقي من ظهر القدم في مقدم الخف شيء يعتبر فيه العقب إن زال العقب عن موضعه بطل المسح وإلا فلا، لأن المسح إنما يجوز إذا كان موضع الغسل في الخف، وإذا خرج العقب عن موضعه لم يبق محل الغسل، كذا في الشرحين، وقال في المغني: إن زال عقب الرّجل عن عقب الخف أو زال أكثر عقب الرجل عن عقب الخف انتقض المسح، وقال أبو يوسف: ما لم يخرج أكثر ظهر القدم إلى موضع الساق لا يبطل، لأن القليل لا يمكن الاحتراز عنه فيعتبر الأغلب، وقال محمد رحمه الله: إن بقي من ظهر القدم وأصابها في مقدم الخف قدر ما يكفي للمسح بقي المسح، لأن المعتبر محل المسح. فإذا بقي بقدر ذلك يبقى المسح، وأكثر المشايخ رحمهم الله على هذا ولو كان الخف واسعا وكان إذا رفع القدم يرتفع القدم حتى يخرج العقب، وإذا وضع القدم عاد العقب إلى موضعه لا ينتقض مسحه، كذا في المغني، وهذا يشير إلى أن مسألتنا فيما إذا أراد نزع الخف قصدًا فنزع بعض القدم. العقب: بكسر القاف مؤخر القدم.
قوله "خروج الأغلب أي من ظهر القدم. والأصل فيه أنه إذا صار بحال تعذر معه المشي المعتاد يبطل المسح، لأن اللبس وقع لأجله وقد انعدم اللبس فيما قصد له، وهو المشي.
وَمَنْ يَكُنْ نَبِيذُ تَمْرِ عِنْدَهُ لاَ الْمَاءُ فَالْفَرْضُ الْوُضُوءُ وَحْدَهُ وَعِنْدَ يَعْقُوبَ هُوَ التَّيَمُّمُ وَالْجُمْعُ فِي قَوْلِ الأَخِيرِ يَلْزَمْ.
نبذ الشيء من يده طرحه ورُمي به. والنبيذ التمر، ينبذ في جرة الماء أو غيرها أي يلقى فيها ليخرج الحلاوة والنبيذ المختلف فيه أن يكون حلوا رقيقا يسيل على العضو، إذا صب عليه ولم يشتد، أما إذا اشتد فقد صار حراما لا يجوز التوضأ به، كذا ذكره صاحب المحيط وغيره.
المجلد
العرض
92%
تسللي / 720