المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
قوله "لا الماء" أي الماء المطلق "الوضوء وحده نفي قول الثاني بالأول، وقول الثالث بالثاني وحده." هو التيمم أي الفرض التيمم وحده، وعرف ذلك بالسياق. "والجمع" أي بين الوضوء والتيمم عرف بالسياق أيضًا. وَقَاطِعُ صَلاةَ ذِي التَّيَمُّمِ رُؤْيَتُهُ نَبِيذَ تَمْرِ فَاعْلَمِ وَعِنْدَ يَعْقُوبَ يُتِمَّ المُنْعَقِدْ وَلْيَمْضِ فِي قَوْلِ الأَخِيرِ وَلْيُعِدُ ذي التيمم" أي المتيمم.
"يتم المنعقد أي يتم الصلاة ولا يعيد وعرف ذلك بترك ذكره. قوله فاعلم" لينبه أن هذه المسألة بناء على الأول، وهذا لأن عند الأول لما كان طهورًا كالماء عند عدم الماء بالحديث برؤيته كرؤية الماء فيقطع، وعند الثاني يتم ولا يعيد، لأنه ليس بطهور أصلا عنده، وعند الثالث يعيد، لأنه طهور من وجه دون وجه كسور الحمار.
لَوْ جَمعُوا فِي جَامِعَيْنِ فِي بَلَدْ نُهُوا وَفَوْقَ اثْنَيْنِ عَنْ يَعْقُوبَ رَدْ ثُمَّ رَأَى الاِثْنَيْنِ أَيْضًا بَاطِلاً إِنْ لَمْ يَكُنْ نَهْرٌ كَبِيرٌ فَاصِلاً وَجَوَّزَ الجُمْعَةَ فِي جَوَامِعِ مُحَمَّدٌ فِي كُلِّ مِصْرٍ جَامِعِ جمعنا أي شهدنا الجمعة أو الجماعة وقضينا الصلاة فيها، كذا في المغرب. والأصل أن الجمعة جامعة للجماعات، وإقامتها في موضعين يوجب التفريق فلا يجوز إلا أن أبا يوسف رحمه الله يقول: ربما يتحقق الضرورة بالأداء في موضعين بأن يكون البلد كبيرًا ثم رجع وقال: لا يجوز إلا أن يكون ببلدة يكون فيها نهر كبير كبغداد وغيره فيصير كمصرين، وإن لم يكن بهذه الصفة فالجمعة لمن سبق منهم بأدائها، وإن صلوا معا فسدت صلاتهم جميعا، كذا في المغني.
وقال محمد رحمه الله: المصر الواحد قد يتباعد أطرافه فيحتاج إلى إقامة الجمعة في كل طرف.
"يتم المنعقد أي يتم الصلاة ولا يعيد وعرف ذلك بترك ذكره. قوله فاعلم" لينبه أن هذه المسألة بناء على الأول، وهذا لأن عند الأول لما كان طهورًا كالماء عند عدم الماء بالحديث برؤيته كرؤية الماء فيقطع، وعند الثاني يتم ولا يعيد، لأنه ليس بطهور أصلا عنده، وعند الثالث يعيد، لأنه طهور من وجه دون وجه كسور الحمار.
لَوْ جَمعُوا فِي جَامِعَيْنِ فِي بَلَدْ نُهُوا وَفَوْقَ اثْنَيْنِ عَنْ يَعْقُوبَ رَدْ ثُمَّ رَأَى الاِثْنَيْنِ أَيْضًا بَاطِلاً إِنْ لَمْ يَكُنْ نَهْرٌ كَبِيرٌ فَاصِلاً وَجَوَّزَ الجُمْعَةَ فِي جَوَامِعِ مُحَمَّدٌ فِي كُلِّ مِصْرٍ جَامِعِ جمعنا أي شهدنا الجمعة أو الجماعة وقضينا الصلاة فيها، كذا في المغرب. والأصل أن الجمعة جامعة للجماعات، وإقامتها في موضعين يوجب التفريق فلا يجوز إلا أن أبا يوسف رحمه الله يقول: ربما يتحقق الضرورة بالأداء في موضعين بأن يكون البلد كبيرًا ثم رجع وقال: لا يجوز إلا أن يكون ببلدة يكون فيها نهر كبير كبغداد وغيره فيصير كمصرين، وإن لم يكن بهذه الصفة فالجمعة لمن سبق منهم بأدائها، وإن صلوا معا فسدت صلاتهم جميعا، كذا في المغني.
وقال محمد رحمه الله: المصر الواحد قد يتباعد أطرافه فيحتاج إلى إقامة الجمعة في كل طرف.