المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
ثم قيد بـ النفل، لأن الواجب أقله مقدر باليوم اتفاقا لاشتراط الصوم له عند الكل حتى لو أوجب على نفسه اعتكاف يوم فإنه ينبغي أن يدخل المسجد قبل طلوع الفجر فيطلع الفجر، وهو فيه فيعتكف يومه ويصوم ويخرج منه بعد غروب الشمس.
والأصل فيه قوله - صلى الله عليه وسلم - لا اعتكاف إلا بالصوم والصوم مقدر باليوم إلا أنهما قيداه بالواجب وأبو يوسف رحمه الله أقام الأكثر مقام الكل
كتاب الحج
مُوصِ بِحَجٍّ أَفْرَزُوا لِمَا ذُكِرْ مَالًا فَضَاعَ كَانَ ثُلْثُ مَا غَبَرْلَهُ وَبَاقِي الثُّلْثِ عِنْدَ الثَّانِي وَلَمْ يَجِبْ شَيْءٌ لَدَى الشَّيْبَانِي
أفرزوا أي الورثة. "فضاع" أي في يد المأمور. "غبر " أي بقي. له" أي للحج أو للإيصاء أو للموصي، لأن النفع له. وباقي الثلث عند الثاني" أي إن بقي شيء من ثلث المال يحج به وإلا فلا.
والأصل فيه قوله - صلى الله عليه وسلم - لا اعتكاف إلا بالصوم والصوم مقدر باليوم إلا أنهما قيداه بالواجب وأبو يوسف رحمه الله أقام الأكثر مقام الكل
كتاب الحج
مُوصِ بِحَجٍّ أَفْرَزُوا لِمَا ذُكِرْ مَالًا فَضَاعَ كَانَ ثُلْثُ مَا غَبَرْلَهُ وَبَاقِي الثُّلْثِ عِنْدَ الثَّانِي وَلَمْ يَجِبْ شَيْءٌ لَدَى الشَّيْبَانِي
أفرزوا أي الورثة. "فضاع" أي في يد المأمور. "غبر " أي بقي. له" أي للحج أو للإيصاء أو للموصي، لأن النفع له. وباقي الثلث عند الثاني" أي إن بقي شيء من ثلث المال يحج به وإلا فلا.