المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
وصورته: رجل أوصى بأن يحج عنه ثم مات وترك ثلاثة آلاف درهم فأفرزواسبعمائة ودفعوا إلى النائب فهلك في يد النائب يحج عنه عند أبي يوسف بثلاثمائة، لأنه بقية الثلث، وعند محمد رحمه الله بطلت الوصية، وعند أبي حنيفة رضي الله عنهبثلث ما بقي في يد الورثة وهي ألفان وثلاثمائة، وجعل كأن ماله هذا المقدار، كذا قاله: شيخنا رحمهم الله. والأصل فيه أن محل نفاذ الوصية الثلث إلا أن محمدًا رحمه اللهجعل إفراز الوصي كإفراز الموصي، ولو أفرز الموصي مقدارًا وهلكبطلت الوصية فهذا كذلك، فأبو حنيفة رضي الله عنه يقول: قسمة الوصي وإفرازهلا يصح إلا بالتسليم إلى الحج، لأنه لا خصم ليقبض فصار كما إذا هلك قبل الإفرازوالعزل فيحج بثلث ما بقي
كتاب النكاح
الْخَمْرُ وَالخِنْزِيرُ يُمْهَرَانِ عَيْنَيْنِ وَالزَّوْجَانِ كَافِرَانِ فَأَسْلَمَا يُقْضَى لَهَا بِالْعَيْنِ وَأُوجِبَتْ قِيمَةُ خَمْرِ الدَّيْنِ وَكَانَ فِي الْخِنْزِيرِ مَهْرُ الْمِثْلِ وَالْكُلُّ فَتْوَى صَدْرِنَا الْأَجَلَّ وَمَهْرَ مِثْلِ قَدْ رَآهُ الثَّانِي فِي كُلِّهِ وَالْقِيْمَةَ الشَّيْبَانِي.
مهر المرأة أعطاها المهر وأمهرها سمي لها مهرًا وتزوجها به، كذا في المغرب. عينين" أي حال كونهما معينين، وذو الحال الضمير في يمهران، و"الواو في والزوجان" للحال.
فأسلما" أي قبل القبض ثم ذكر في النظم فأسلما"، وفي الشرحين أسلم أحدهما والحكم لا يختلف، فقد ذكر في شرح الجامع الصغير، والأسرار والهداية، ثم أسلما أو أسلم أحدهما قبل القبض.
كتاب النكاح
الْخَمْرُ وَالخِنْزِيرُ يُمْهَرَانِ عَيْنَيْنِ وَالزَّوْجَانِ كَافِرَانِ فَأَسْلَمَا يُقْضَى لَهَا بِالْعَيْنِ وَأُوجِبَتْ قِيمَةُ خَمْرِ الدَّيْنِ وَكَانَ فِي الْخِنْزِيرِ مَهْرُ الْمِثْلِ وَالْكُلُّ فَتْوَى صَدْرِنَا الْأَجَلَّ وَمَهْرَ مِثْلِ قَدْ رَآهُ الثَّانِي فِي كُلِّهِ وَالْقِيْمَةَ الشَّيْبَانِي.
مهر المرأة أعطاها المهر وأمهرها سمي لها مهرًا وتزوجها به، كذا في المغرب. عينين" أي حال كونهما معينين، وذو الحال الضمير في يمهران، و"الواو في والزوجان" للحال.
فأسلما" أي قبل القبض ثم ذكر في النظم فأسلما"، وفي الشرحين أسلم أحدهما والحكم لا يختلف، فقد ذكر في شرح الجامع الصغير، والأسرار والهداية، ثم أسلما أو أسلم أحدهما قبل القبض.