اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصرف

بالعين" أي بعين الخمر والخنزير. قيمة خمر الدين أي في غير المعين. وكان في الخنزير مهر المثل أي فيما إذا كان الخنزير غير معين. والكل فتوى صدرنا الأجل أي في المعين وغير المعين. في كله أي في الخمر والخنزير إذا كانا معينين أو غير معينين "والقيمة الشيباني" أي رأى القيمة محمد رحمه الله، وهو عطف على معمول رآه الثاني. والأصل "أن المسلم ممنوع عن تمليك الخمر والخنزير وتملكهما"، فقالا: القبض مؤكد للملك فيمتنع بسبب الإسلام، وقال: الثابت بالقبض صورة اليد، ولا بأس بها بعد الإسلام كاسترداد والخمر المغصوب، أما في غير المعين القبض موجب ملك العين فيمتنع بالإسلام، ثم قال أبو يوسف رحمه الله: لما كان للتسليم حكم الابتداء، ثم لو كانا مسلمين وقت العقد يجب مهر المثل كذا هنا، ومحمد رحمه الله يقول: صحت التسمية لكون المسمى مالا عندهم إلا أنه امتنع التسليم بالإسلام فيجب القيمة كما في الهلاك والاستحقاق، وأبو حنيفة رضي الله عنه يقول: لا يجب القيمة في الخنزير، لأنه من ذوات القيم فيكون أخذ قيمته كأخذ عينه ولا كذلك الخمر، لأنها من ذوات الأمثال وأخذ القيمة في ذوات الأمثال ليس كأخذ عينه، ولهذا لو جاء بالقيمة قبل الإسلام تجبر على القبول في الخنزير دون الخمر.
لَوْ أَمْهَرَ الْعَبْدَيْنِ وَالوَاحِدُ حُرٌّ فَالْعَبْدُ كُلُّ الْمُهْرِ وَالأَمْرُ يَسُرُّ وَعِنْدَ يَعْقُوبَ مَعَ الْعَبْدِ لَهَا قِيْمَةُ هَذَا الحُرِّ عَبْدًا كُلُّهَا وَأَوْجَبَ الآخِرُ عَيْنَ الْعَبْدِ وَمَا يُتِمُّ مِثْلَ الْعَقْدِ فالعبد كل المهر" هذا إذا ساوى عشرة دراهم أو أكثر.
"يسر" فعل ماض كسهل وزنًا ومعنى، وكأنه إنما قال: ذلك، لأن في قولهما نوع كلفة في استخراج القيمة ومهر المثل.
"مثل العقد" أي هذا العقد.
المجلد
العرض
93%
تسللي / 720