المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
وَيُكْرَهُ الإِشْعَارُ فِي الهُدَايَا وَيُمْنَعُ النُّقْصَانُ فِي الضَّحَايَا "الإشعار" لغة هو الإدماء بالجرح، وهو الطعن بالرمح في أسفل السنام من قبل اليسار، وقال الشيخ الإمام أبو منصور: يحتمل أن أبا حنيفة رضي الله عنه كره أشعار أهل زمانه، وهو المبالغة في البضع أي الشق على وجه يخاف منه السراية فَسَدَّ الباب عليهم بالكراهة، فإن لم يجاوز الحد فهو حسن أو كره إيثاره على التقليد كما لو أثر نكاح الكتابية على المسلمة، وعندهما هو مباح وليس بسنة ولا مكروه.
والهدايا" جمع هدي، وهو ما يهدى إلى الحرم، والخلاف في الهدي من الإبل، أما البقر والغنم فلا يشعران عندهم. والأصل فيه أن المُحَرِّمَ مع المبيح إذا وردا فالمُحَرِّمُ أولى، ويمنع النقصان كفوات الأذن والآلية، وهذا بلا خلاف، والخلاف في إن فوت ثلث الأذن هل هو كفواته أم لا.
وَقَوْتُ ثُلْثِ الْعُضْوِ فَوْتُ الْكُلِّ وَجَوَّزًا فِي فَائِتِ الأَقَلَّ (قوله وفوت ثلث العضو فوت الكل أي كفوت الكل).
قوله وجوَّزًا في فائت الأقل" أي إذا كان ما دون النصف فهو عفو، والزائد عليه مانع، وفي النصف روايتان. والأصل في كل ثابت كما له لما في النقصان من شبهة العدم،
والقليل عفو والكثير لا، والثلث كثير على لسان الشارع، وهما اعتبرا الحقيقة.
وَالصَّيْدُ مَهْمَا بَلَغَتْ قِيْمَتُهُ مَا لاَ يُضَحَّى لَمْ تَجُزْ ذَبْحَتُهُ.
قوله "ما لا يضحى" بأن بلغت حملاً أو عناقا، أما إذا بلغت قيمته ما يضحى بأن بلغت جزعًا أو نحوه فاشتراه بها ذبحه بالإجماع لم يجز ذبحته بالكسر والفتح، وقيل: الفتح أصح، ومعناه أنه لا يجوز من حيث الهدي، أما التصدق من حيث القيمة فيجوز، وزيفوا هذا البيت، وقالوا: الصحيح والصيد مهما قصرت قيمته عما يضحى لم يجز ذبحته، وعللوا بما لا طائل تحته ولا خفاء في صحته عصمنا الله عن السرف في القول، والطعن في السلف.
والهدايا" جمع هدي، وهو ما يهدى إلى الحرم، والخلاف في الهدي من الإبل، أما البقر والغنم فلا يشعران عندهم. والأصل فيه أن المُحَرِّمَ مع المبيح إذا وردا فالمُحَرِّمُ أولى، ويمنع النقصان كفوات الأذن والآلية، وهذا بلا خلاف، والخلاف في إن فوت ثلث الأذن هل هو كفواته أم لا.
وَقَوْتُ ثُلْثِ الْعُضْوِ فَوْتُ الْكُلِّ وَجَوَّزًا فِي فَائِتِ الأَقَلَّ (قوله وفوت ثلث العضو فوت الكل أي كفوت الكل).
قوله وجوَّزًا في فائت الأقل" أي إذا كان ما دون النصف فهو عفو، والزائد عليه مانع، وفي النصف روايتان. والأصل في كل ثابت كما له لما في النقصان من شبهة العدم،
والقليل عفو والكثير لا، والثلث كثير على لسان الشارع، وهما اعتبرا الحقيقة.
وَالصَّيْدُ مَهْمَا بَلَغَتْ قِيْمَتُهُ مَا لاَ يُضَحَّى لَمْ تَجُزْ ذَبْحَتُهُ.
قوله "ما لا يضحى" بأن بلغت حملاً أو عناقا، أما إذا بلغت قيمته ما يضحى بأن بلغت جزعًا أو نحوه فاشتراه بها ذبحه بالإجماع لم يجز ذبحته بالكسر والفتح، وقيل: الفتح أصح، ومعناه أنه لا يجوز من حيث الهدي، أما التصدق من حيث القيمة فيجوز، وزيفوا هذا البيت، وقالوا: الصحيح والصيد مهما قصرت قيمته عما يضحى لم يجز ذبحته، وعللوا بما لا طائل تحته ولا خفاء في صحته عصمنا الله عن السرف في القول، والطعن في السلف.