اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الحج

والأصل فيه "أن ما ثبت بخلاف القياس يقتصر على مورد النص"، والإراقة عرفت قربة بخلاف القياس، والنص ورد في الأضحية ودم المتعة وذا لا يجوز بالصغير.
وَفِي يَدِ الْمُحْرِمِ صَيْدٌ هُوَ لَهُ يَضْمَنُهُ مَنْ مِنْ يَدَيْهِ أَرْسَلَهُ.
وفي يد المحرم المراد منه اليد الحقيقية. وقيد بـ "المحرم إذ لو كان في يد حلال يضمنه بالإجماع. وقوله "هو له" أي هو ملك له. وقيد به، ليعلم أن الخلاف في الصيد المأخوذ قبل الإحرام ليصير ملكا له، أما إذا أخذه بعد الإحرام لا يملكه، وعليه إرساله، ولو أرسله

إنسان لا يضمن إجماعًا، كذا في المبسوط والجامع الصغير. وكلمة "من" عامة فيتناول المرسل المحرم والحلال. والأصل فيه أن إتلاف مال الغير سبب الضمان إلا إذا كان مأمورًا ولم يوجد.
وَإِنْ يَكُ الْمَأْمُورُ بِالْحَجِّ قَرَنْ فَإِنَّهُ مُخَالِفُ لَا مُؤْتَمَنُ "وإن يك المأمور" أصله يكون، سقطت الواو لاجتماع الساكنين، وسقطت النون، لأنها غنة في الخيشوم، وهذا كقوله تعالى {وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ} [النحل: (127) / (16)]، وكقول الشاعر قفي قبل التفرق يا ضباعا ولاتك موقف منك الوداعا، ثم ذكر في المختلف ما يشير إلى أن الخلاف فيما إذا أدى العمرة لنفسه، وذكر في الكامل، ولو أمر غيره بالإفراد بحجة أو عمرة فقرن فهو مخالف ضامن للنفقة عند أبي حنيفة رضي الله عنه، وعندهما يجزئ عن الآمر استحسانًا، وهذا إذا قرن عن الأمر، أما إذا نوى بأحدهما عن شخص آخر أو عن نفسه فهو مخالف ضامن بالاتفاق، وذكر في مبسوط شيخ الإسلام، أجمعوا على أنه إذا أدى العمرة عن نفسه أو عن رجل آخر فإنه يصير مخالفا، لأنه مأمور بقطع جميع المسافة للحج، وقد قطع البعض الحجة الآمر، والبعض لعمرة نفسه أو لغيره، فأما إذا نوى العمرة عن الميت قال أبو حنيفة رضي الله عنه: يصير مخالفا، وقالا: لا يصير مخالفًا، وأجمعوا على أنه إذا تمتع فإنه يصير مخالفا
المجلد
العرض
10%
تسللي / 720