اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصرف

أَدْنَى زَمَانِ عِدَّةٍ تُصَدَّقُ فِيهِ الَّتِي عِنْدَ الْوِلَادِ تَطْلُقُ هِيَ الثَّمَانُونَ بِخَمْسٍ تُقْرَنُ وَمِائَةٌ فِيمَا رَوَاهُ الْحَسَنُ وَالْخَمْسُ وَالسِّتُّونَ عِنْدَ الثَّانِي وَحَطَّ إِحْدَى عَشْرَةَ الشَّيْبَانِي فيه" الضمير يرجع إلى الزمان. والتي متصل بقوله تصدق عند الولاد تطلق بأن قال لها: أنت طالق إذا ولدت، كذا في الشرحين، وكان يعتبر صورة التعليق باعتبار أنه لا يتصور في التنجيز. " وحط إحدى عشرة أي عن الخمس والستين وقد يضمر الاستثناء يعني إلا ساعة فعند الأول نفاسها خمسة وعشرون على الروايتين، لأنه لو كان أقل منه ثم كان بعده طهر خمسة عشر يوما ثم الدم بعده يكون في الأربعين فيكون نفاسا، لأن الطهر في الأربعين وإن كثر لا يفصل عنه وخمسة وعشرون نفاسها وخمسة عشر طهر وخمسة حيض لأنه الوسط، ثم طهر وحيض كذلك ثم طهر وحيض كذلك، وفي رواية أخرى كل حيض عشرة، والباقي على ما ذكرنا، لأنا قدرنا الطهر بالأقل فنقدر الحيض بالأكثر ليعتدلا.
و" عند الثاني نفاسها أحد عشر، لأن أكثر الحيض عشرة والنفاس أكثر منه عادة فيزاد عليه بيوم وطهرها خمسة عشر والحيض ثلاثة ثلاثة، وعند الثالث كذلك إلا أنه قدر النفاس بساعة، لأنه لا حد له ولا بد من وجوده وهذا أقل مدة له وهذه المسألة بناء على مسألتين مرتا، وفي النفاس إن رأت في الآخر إذا أقرت بانقضاء العدة
كتاب العتاق
جَارِيَةُ اثْنَيْنِ يَقُولُ وَاحِدُ شَرِيكَي اسْتَوْلَدَ وَهُوَ جَاحِدُ يَغْرَمُ نِصْفَ مَا جَنَتْهُ الْمُنْكِرُ وَالنِّصْفُ مَوْقُوفٌ يَقُولُ الْأَكْبَرُ وَأَدَّتِ المُوْقُوفَ عِنْدَ الثَّانِي وَأَعْطَتِ الْكُلَّ لَدَى الشَّيْبَانِي وهو جاحد أي الشريك.
يغرم نصف ما جنته المنكر أي يغرم المنكر.
يقول الأكبر أي أبو حنيفة رضي الله عنه، لأن الكل لو كان موقوفا كانت الجناية موقوفة عنده كما مر في بابه.
المجلد
العرض
95%
تسللي / 720