اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصرف

كتاب المكاتب
مُكَاتَبُ اثْنَيْنِ وَذَا بِحِصَّتِه أَعْتَقَ فَالْبَاقِي عَلَى كِتَابَتِهِ وَأَعْتَقَاهُ ثُمَّ ثَانِي فِرْقَتِه قَدْ جَعَلَ الْمُضْمُونَ نِصْفَ قِيْمَتِهِ وَأَوْجَبَ الآخِرُ فِي ذَاكَ الأَقَلْ مِنْ قِيْمَةِ النَّصْفِ وَمِنْ نِصْفِ الْبَدَلْ فالباقي على كتابته" هكذا ذكر في عامة النسخ، وذكر في بعض النسخ "فالثاني على كتابته" أي فالشريك الثاني، وأضاف الكتابة إليه، لأنه هو المتصرف في ذلك. ولو قلت: فالنصيب الثاني لكان جائزا. وأعتقاه" أي حكما بعتقه أو أفتيا بذلك.
ثاني فرقته أبو يوسف رحمه الله، والكناية في "الفرقة راجعة إلى الثاني أو إلى الباب، لأن الباب يضاف إليهم وقد يضاف الشيء إلى الشيء بأدنى ملابسة كما مر، والفرقة هم العلماء الثلاثة. والأصل قد مر في باب المقالات. قوله "في ذاك" أي في الإعتاق، ومعناه بسبب الإعتاق كما قال في النفس الدية أي بسبب النفس والله أعلم
كتاب الأيمان
مَرْكَبُ عَبْدِ الْمَرْءِ مِنْ مَرْكَبِهِ فِي الْحِنْثِ إِنْ يَنْوِ وَلَا دَيْنَ بِهِ وَأَوَّلُ الْوَصْفَيْنِ عِنْدَ الثَّانِي شَرْطٌ وَلَمْ يَشْرِكْهُمَا الشَّيْبَانِي وَفَضْلُ أَعْتَقْتُ عَبْدِي وَلَهُ عَبِيدُ عَبْدٍ فَالْخِلافِ مِثْلُهُ.
"إن ينو" أي نوى عند الحلف مركب العبد أيضًا. "ولا دين به أي بالعبد، وأراد بالدين المستغرق برقبة المأذون وكسبه. "وأول الوصفين أي القيدين، لأن الوصف كالقيد والأصل فيه ما مر "أن دين العبد يمنع ملك المولى عنده، والأيمان مبنية على العرف. و"فصل" مبتدأ، والخبر مثله".
المجلد
العرض
95%
تسللي / 720