اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصرف

لَوْ قَالَ مَحْجُوزٌ سَرَقْتُ مِنْ عَلي هَذَا وَمَوْلاهُ يَقُولُ الْعَيْنَ لِي فَالْقَطْعُ وَالرَّدُّ لَدَى النُّعْمَانِ وَالْقَطْعُ دُونَ الرَّدَّ عِنْدَ الثَّانِي وَقَدْ نَفَى كِلَيْهِمَا الشَّيْبَانِي وَقَالَ بَعْدَ الْعِتْقِ بِالضَّمَانِ لو قال محجور قيد به، لأنه لو كان مأذونا يقطع اتفاقا، لأن الإقرار بالمال الذي في يده صحيح فيصح في حق القطع تبعًا. هذا أي هذا العين، وقيد به، لأنه لو أقر بسرقة مال مستهلك قطعت يده إجماعًا.
ومولاه يقول العين لي أي كذبه، وقال: لا، بل هو مالي. فالقطع أي قطع يد العبد. والرد أي رد العين إلي أو عليَّ. والأصل أن العبد مبقى على أصل الحرية فيما هو من خصائص الآدمية فيصح إقراره بالقطع من حيث إنه آدمي غير متهم فيه، ثم في حق المال ضرورة، وقال أبو يوسف رحمه الله: إنه أقر بالقطع وهو غير متهم فيه فيصح لكن لا يصح في المال، لأنه متهم فيه، وقال محمد رحمه الله: لما لم يصح في حق المال فلا يصح في حق القطع، لأنه بناء عليه
كتاب الغصب
لَوْ غُصِبَ الْمِثْلِيُّ ثُمَّ انْصَرَمَا فَالْوَاجِبُ الْقِيْمَةُ يَوْمَ اخْتَصَما وَيَوْمَ غَصْبِ الْعَيْنِ عِنْدَ الثَّانِي وَحَالَةَ الْفَقْدِ لَدَى الشَّيْبَانِي.
"لو غصب المثلي" أي غصب وهلك عنده، وقيد به، لأن في غير المثلي يجب قيمته يوم الغصب اتفاقا، كذا في الخلاصة.
"ثم انصرما" أي انقطع جنسه عن أيدي الناس بأن كان رطبا فانقطع أوانه وصار مثله غير موجود بثمن غال ولا بثمن رخيص، كذا في شرح الطحاوي، وفي بعض حواشي الهداية، أراد به الانقطاع من الأسواق.
والألف في اختصما" للتثنية بخلاف الألف في انصرما".
المجلد
العرض
95%
تسللي / 720