اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصرف

وحالة الفقد أي حالة الانقطاع وذكر الحالة هنا يُشير إلى أن المراد بذكر اليوم فيما سبق الساعة. والأصل فيه أن المثل القاصر لا يشرع مع توهم الكامل"، ولا ينقطع الاحتمال إلا بالخصومة والقضاء فيعتبر قيمته يومئذ، وأبو يوسف رحمه الله نظر إلى السبب
كتاب الوديعة.
مَنْ أَوْدَعَ الْمُحْجُورَ شَيْئًا فَوَضَعْ عِنْدَ مُسَاوِيهِ فَضَاعَ مَا دَفَعْ يُضَمَّنُ الأَوَّلَ إِذْ عِتْقُ بَدَا وَمَا عَلَى الثَّانِي ضَمَانُ أَبَدًا وَضُمَّنَا فِي الْحَالِ عِنْدَ الثَّانِي وَبَعْدَ إِعْتَاقٍ لَدَى الشَّيْبَانِي.
من أودع أراد به الحر وعرف بذكره مطلقا، لأن الرق من العوارض وأراد ب المحجور العبد المحجور بدلالة قوله إذ عتق بدا.
عند مساويه أي محجور آخر.
فضاع ما دفع أي فضاع عند الثاني ما دفع الأول إليه.
يضمن الأول إذ عتق بدا فيه إشارة إلى أنه لا ضمان عليه في الحال.
المجلد
العرض
96%
تسللي / 720