المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
وإن نوى العمرة عن الميت ومثل هذا مذكور في مبسوط شمس الأئمة، وفخر الإسلام والأسرار والمختلفات والإيضاح وشرح مختصر الكرخي. وما ذكره في المختلف لا يستقيم إلا على رواية ابن سماعة عن أبي يوسف رحمهم الله أنه وإن نوى العمرة عن نفسه لا يصير مخالفًا، ولكن يرد من النفقة بقدر حصة العمرة التي أداها عن نفسه.
قوله " فإنه مخالف حتى يضمن النفقة. والأصل فيه أن المأمور إذا خالف يضمن"، وقد خالف، لأنه مأمور بتجريد السفرة للحج ولم يفعل.
وَإِنْ يَمُتْ هَذَا فَحَجٌ يُؤْتَنَفْ مِنْ مَنْزِلِ الآمِرِ لا حَيْثُ التَّلَفْ قوله "وإن يمت هذا أي المأمور. لا حيث التلف" بالألف واللام للعهد وقد سبق ذكره معنى، إذ الموت تلف، وهو مصدر، وقيد بموت المأمور، لأنه إذا خرج هو بنفسه حاجا ومات في الطريق وقد أوصى بأن يحج عنه يحج من موضع الموت اتفاقا على رواية أبي سليمان، وإن كانت المسألة
على الخلاف على رواية أبي حفص. والأصل فيه "أن لا عبرة للوسيلة ما لم يتصل بالمقصود".
وَالرَّجُلُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ الْعَاجِزُ إِنْ أَحْرَمُوا عَنْهُ فَذَاكَ جَائِزُ والرجل مبتدأ والمغمى عليه صفة له، وكذا العاجز" والجملة الشرطية وهي قوله: "إن أحرموا عنه فذاك جائز" خبر المبتدأ.
وقوله "إن أحرموا الضمير فيه يرجع إلى الرَّفَقَةِ، لأنه إذا أحرم عنه واحد من عُرض الناس فيه اختلاف المشايخ. والأصل فيه "أن الثابت دلالة كالثابت صريحًا"، كمن نصب القدر على الكانون وجعل الحطب تحته وأوقد النار وجعل فيها اللحم فجاء آخر وطبخه لا يضمن، وعقد الرفقة دليل على الإذن، لأنه إذا خرج مع الرفقة كان مستعينا بهم في تحقيق ما قصده إذا عجز بنفسه، وإلى هذا أشار في قوله "العاجز"، وإن كان المغمى عليه عاجزًا لكنه ذكره لينبه على هذا المعنى.
قوله " فإنه مخالف حتى يضمن النفقة. والأصل فيه أن المأمور إذا خالف يضمن"، وقد خالف، لأنه مأمور بتجريد السفرة للحج ولم يفعل.
وَإِنْ يَمُتْ هَذَا فَحَجٌ يُؤْتَنَفْ مِنْ مَنْزِلِ الآمِرِ لا حَيْثُ التَّلَفْ قوله "وإن يمت هذا أي المأمور. لا حيث التلف" بالألف واللام للعهد وقد سبق ذكره معنى، إذ الموت تلف، وهو مصدر، وقيد بموت المأمور، لأنه إذا خرج هو بنفسه حاجا ومات في الطريق وقد أوصى بأن يحج عنه يحج من موضع الموت اتفاقا على رواية أبي سليمان، وإن كانت المسألة
على الخلاف على رواية أبي حفص. والأصل فيه "أن لا عبرة للوسيلة ما لم يتصل بالمقصود".
وَالرَّجُلُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ الْعَاجِزُ إِنْ أَحْرَمُوا عَنْهُ فَذَاكَ جَائِزُ والرجل مبتدأ والمغمى عليه صفة له، وكذا العاجز" والجملة الشرطية وهي قوله: "إن أحرموا عنه فذاك جائز" خبر المبتدأ.
وقوله "إن أحرموا الضمير فيه يرجع إلى الرَّفَقَةِ، لأنه إذا أحرم عنه واحد من عُرض الناس فيه اختلاف المشايخ. والأصل فيه "أن الثابت دلالة كالثابت صريحًا"، كمن نصب القدر على الكانون وجعل الحطب تحته وأوقد النار وجعل فيها اللحم فجاء آخر وطبخه لا يضمن، وعقد الرفقة دليل على الإذن، لأنه إذا خرج مع الرفقة كان مستعينا بهم في تحقيق ما قصده إذا عجز بنفسه، وإلى هذا أشار في قوله "العاجز"، وإن كان المغمى عليه عاجزًا لكنه ذكره لينبه على هذا المعنى.