اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصرف

اخْتَلَفَا فِي ثَمَنِ الْعَبْدَيْنِ بَعْدَ هَلَاكِ أَحَدِ الإِثْنَيْنِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي مَعَ الْخُلِفْ وَلَمْ يَجِبْ تَحَالُفُ كَمَا عُرِفْ وَحُلِّفَا فِي الحَيِّ عِنْدَ الثَّانِي وَفِيهِمَا فِي مَذْهَبِ الشَّيْبَانِي اختلفا في ثمن العبدين أي بعد القبض كما عرف بأن يبدأ بيمين المشتري ويحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه أو كما عرف أن التحالف على خلاف القياس في حال قيام السلعة وهي اسم لجميع أجزائها فلا يبقى بفوات بعضها فعلى الأول متصل بالتحالف وعلى الثاني بـ "لم يجب". "وحلفا في الحي عند الثاني" اعتبارًا للبعض بالكل، وهو مجرى على ظاهره عند البعض، فإنهم يقولون يتحالفان عنده في القائم لا في الهالك، والصحيح أن يحلف المشتري عنده بالله ما اشتريتهما بما يدعيه البائع ويحلف البائع بالله ما بعتهما بالثمن الذي يدعيه المشتري، فإن حلفا يفسخان العقد في القائم ويسقط حصة القائم من الثمن ويلزم المشتري حصة الهالك بقدر ما أقر به المشتري، كذا في شروح الجامع الصغير، وذكر في الشرحين، والقول قول المشتري مع يمينه في ثمن الميت.
"وفيهما" أي في الحي والهالك ويرد الحي وقيمة الهالك عنده.
لَوْ بَاعَ نِصْفَ الْعَبْدِ شَارِي كُلِّهِ وَاخْتَلَفَا لَمْ يَحْلِفَا فِي قَوْلِهِ وَحُلِّفَا فِي النِّصْفِ يَعْقُوبُ اعْتَقَدْ إِنْ رَضِيَ الْبَائِعُ بِالنِّصْفِ يُرَدْ وَحُلِّفَا عِنْدَ الأَخِيرِ فِيهِما وَقِيمَةَ النِّصْفِ الْمَبِيعِ سَلَّمَا وَنِصْفُهُ الْبَاقِي إِلَيْهِ عَوْدَتُهُ فَإِنْ أَبَى البَائِعُ رُدَّتْ قِيمَتُهُ واختلفا" أي البائع الأول مع المشتري الأول في ثمنه.
لم يحلفا" أي لم يتحالفا والقول قول المشتري، وإنما شرط رضا البائع هنا يرد النصف ولم يشترط ثم مع أن هذه المسألة بناء عليها الحصول العيب بفعل المشتري من حيث التشقيص هنا لا في المسألة الأولى. "وقيمة النصف" بالنصب، لأنه مفعول سلم.
المجلد
العرض
97%
تسللي / 720