اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصرف

إِقَالَةُ الْبَيْعِ بِكُلِّ حَالِ فَسْخُ لَدَى الصَّدْرِ بِلَا إِشْكَالِ وَهِيَ لَدَى يَعْقُوبَ بَعْدَ الْقَبْضِ بَيْعُ وَقَبْلَ الْقَبْضِ فَسْخُ فَاقْضِ إِلا الْعَقَارَ فَهْيَ بَيْعٌ بَعْدَهُ وَقَبْلَهُ وَلَيْسَ فَسْخًا عِنْدَهُ وَهْيَ بِغَيْرِ جِنْسِ ذَاكَ الثَّمَنِ أَوْ زَائِدًا بَيْعٌ لَدَى ابْنِ الْحَسَنِ وَهْيَ بِمَا سُمِّيَ قَبْلُ أَوْ أَقَلْ فَسْخٌ وَمَا أُجِّلَ أَوْ حُطَّ بَطَلْ.
بكل حال أي بالأجل أو بالزيادة أو بالنقصان أو بجنسه أو بغير جنسه قبل القبض أو بعده في العقار أو في غيره عرف بالسياق وهو ذكر قولهما. فسخ أي بالثمن الأول ولا يثبت الزيادة والنقصان ولا خلاف الجنس ولا الأجل بل يلغو ويبطل الشرط ويرد مثل الثمن الأول، لأن الإقالة لا تبطل بالشرط، وهذا إذا كان المبيع في يده مما يحتمل الإقالة، فإن لم يحتملها بأن ولدت بعد القبض فتقايلا بمثل الثمن الأول أو بأكثر أو بأقل أو بجنس آخر فعنده لا تصح الإقالة، ولا تصح كناية عن البيع.
وهي لدى يعقوب بعد القبض بيع أي بكل حال في الزيادة والنقصان وخلاف الجنس وصحة الزيادة والنقصان وخلاف الجنس والأجل. قوله فهي بيع إنما احتاج إلى هذا، لأنه يحتمل أن يكون هذا استثناء من المصراع الأول فبهذا يعلم أنه استثناء من المصراع الثاني، وهذا لأن بيع العقار جائز عنده قبل القبض فأمكن أن يجعل بيعًا بخلاف غيره، لأن بيعه قبل القبض لا يجوز.
المجلد
العرض
97%
تسللي / 720