المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
وهي بما سمى قبل والأقل فسخ هذا الذي ذكر في النظم يوافق الحصر والهداية والتتمة وشرح الطحاوي، وذكر في المختلف، ما يخالف هذا فقال وقال محمد رحمه الله: إن كانت الإقالة بالثمن الأول فكما قال أبو حنيفة رضي الله عنه: وإن كانت بخلاف جنسه أو بجنسه لكن بأكثر أو أقل منه فكما قال أبو يوسف رحمه الله وذكر في مبسوط شيخ الإسلام رحمه الله: إذا تقايلا على ألفين والبيع كان بألف أو بنقصان، بأن تقايلا على خمسمائة وكان الثمن الأول ألف درهم، فعن محمد رحمه الله روايتان في رواية كتاب الشفعة يكون فسخًا، وفي رواية كتاب المأذون يجعل بيعًا، فذكر في المختلف، إحدى الروايتين، وفي النظم والحصر الأخرى.
وما أجل أو حط كلمة "ما" مصدرية أي التأجيل والحط، وأجمعوا أنه لا يجعل بيعًا وإن أمكن أن يجعل بيعًا متى حصل الفسخ بلفظ المفاسخة أو المتاركة أو الرد وإنما الخلاف في لفظ الإقالة، كذا في مبسوط شيخ الإسلام.
وما أجل أو حط كلمة "ما" مصدرية أي التأجيل والحط، وأجمعوا أنه لا يجعل بيعًا وإن أمكن أن يجعل بيعًا متى حصل الفسخ بلفظ المفاسخة أو المتاركة أو الرد وإنما الخلاف في لفظ الإقالة، كذا في مبسوط شيخ الإسلام.