اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصرف

قوله "بلا إشكال" أي بلا اشتباه، لأن الأصل إعمال الألفاظ في مقتضياتها الحقيقية، والإقالة تنبيء عن الرفع والفسخ، ولا يحتمل ابتداء العقد ليحمل عليه عند التعذر، لأنه ضده واللفظ لا يحتمل ضده، فإذا تعذر جعله فسخًا يبطل أصلًا إلا أن محمدًا رحمه الله يقول: إن الأمر كما قاله أبو حنيفة رضي الله عنه: إلا أن فيها معنى البيع، لأنه تمليك المال بالمال، فإن أمكن العمل بحقيقته وإلا يعمل بمعناها، وأبو يوسف رجح المعنى على الصورة، فالحاصل أنها عند الأول فسخ إلا أن لا يمكن بأن ولدت ولدًا فيبطل، وعند الثاني بيع إلا أن لا يمكن بأن يكون قبل القبض فتجعل فسخًا إلا أن لا يمكن بأن كان المبيع عرضًا وقد هلك وثمنه دراهم فيبطل، وعند محمد رحمه الله فسخ إلا إذا تعذر بأن كان بخلاف جنسه فيجعل بيعًا إلا أن لا يمكن فيبطل وَمَنْ لَهُ حَقٌّ مِنَ الدَّارِ إِذَا بَاعَ فَعِلْمُ الْعَاقِدَيْنِ شَرْطُ ذَا وَجَاءَ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطْ وَجَاءَ عِلْمُ الْمُشْتَرِي ذَاكَ فَقَطْ وَقَوْلُهُ الثَّانِي جَوَابُ الثَّانِي وَذَا الأَخِيرُ مَذْهَبُ الشَّيْبَانِي.
قوله "شرط ذا أي شرط البيع بدلالة باع والمراد جواز البيع. "لا يشترط أي علمهما. والأصل أن جهالة المبيع تمنع الجواز"، ثم قال في رواية: إنها لا تفضي إلى المنازعة لأنهما رضيا بذلك، وقال في أخرى: يشترط علم المشتري، لأن المبيع يصير له
كتاب الصرف
لَوْ حَطَّ بَعْدَ الصَّرْفِ شَيْئًا هُوَ قَدْ نَفَى التَّسَاوِيَ صَحَّ وَالْعَقْدُ فَسَدْ وَلَا يَصِحُّ الْحَطُّ عِنْدَ الثَّانِي وَصَحَّ ذَا وَذَا لَدَى الشَّيْبَانِي.
إذا باع قلب فضة وزنه عشرة بعشرة دراهم وتقابضا وصح الصرف ثم حط عن الثمن درهما فعند الأول يصح الحط ويصير البيع بتسعة، ويفسد الصرف لفوات المساواة.
المجلد
العرض
97%
تسللي / 720