اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصرف

قوله "قد نفى التساوي فيه دليل على أن هذا الصرف في الجنس المتحد إذ في اختلاف الجنس لا يتحقق المساواة، فإنه لو اشترى قلب فضة بعشرة دنانير ثم حط دينارًا، فهذا الحط لا ينفي المساواة، لأن المساواة إنما تثبت في باب الربا من حيث المماثلة صورة ومعنى، وقد انعدم هذا قبل الحط فلا يؤثر الحط فيه من حيث نفي المساواة، وفيه دليل على أن العقد كان صحيحًا بوجود قبض البدلين في المجلس، لأن كمال المساواة عنده على أنه لو لم يكن صحيحًا لما صح قوله والعقد فسد".
وصح ذا وذا" أي صح الحط والعقد. والأصل فيه ما مر في الباب الأول في جانب الزيادة إلا أن محمدًا رحمه الله يقول: إن لم يمكن إلحاقه بأصل العقد أمكن أن يجعل هبة مبتدأة كما يجعل ذلك هبة في جميع الثمن
كتاب الشفعة
لاَ يُبْطِلُ الشُّفْعَةَ تَأْخِيرُ الطَّلَبْ مِنْ بَعْدِ إِشْهَادٍ عَلَيْهِ قَدْ وَجَبْ وَلَوْ مَضَى مَجْلِسُ حُكْمِ وَغَفَلْ عَنْ طَلَبٍ فَعِنْدَ يَعْقُوبَ بَطَلْ وَلَوْ مَضَى شَهْرٌ وَلَمْ يَطْلُبْ سَقَطْ عِنْدَ الأَخِيرِ فَاحْفَظُوا مَا قَدْ شَرَط.
تأخير الطلب أي طلب الخصومة والأخذ، ولا يسقط وإن طال التأخير، وحرف التعريف في "الطلب" بدل الإضافة أي طلب الشفيع، ويدل عليه الشفعة. "من بعد إشهاد عليه قد وَجَبَ " أراد به طلب التقرير والإشهاد.
وغفل أي الشفيع، ومعناه إذا تركها من غير عذر كالحبس والمرض وغيره.
المجلد
العرض
97%
تسللي / 720