المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
وكأنه إنما ذكر قوله فاحفظوا ما قد شرط لأن الفتوى اليوم على قول محمد رحمه الله، كذا في مبسوط شيخ الإسلام والتتمة، وذكر في الهداية الفتوى على قول أبي حنيفة رضي الله عنه. والأصل أن الطلب في الشفعة على ثلاثة أوجه: طلب المواثبة: وهو أن يطلبها كما علم حتى لو بلغه البيع ولم يطلب بَطَلَتْ شفعته، والثاني طلب التقرير والإشهاد: وهو أن ينهض من مجلسه ذلك ويشهد على البائع إن كان المبيع في يده أو على المشتري أو عند العقار وهو إذا لم يمكنه الإشهاد عند طلب المواثبة بأن سمع الشراء حال غيبته عن المشتري والبائع والدار، أما لو سمع عند حضرة أحد هؤلاء فطلب طلب المواثبة وأشهد على ذلك فذلك يكفيه ويقوم مقام الطلبين، كذا في الذخيرة ومبسوط شيخ الإسلام، والثالث طلب الخصومة، واختلفوا في سقوط الشفعة بتأخير هذا الطلب فقال: قد ثبت له حق قوي فلا يبطل بمضي المدة كحق المالك القديم وهما اعتبرا الضرر.
لَوْ سَلَّمَ الشَّفْعَةَ أَوْ بِهِ أَقَرَّ وَكِيلُ ذَاكَ عِنْدَ قَاضٍ يُعْتَبَرْ وَكَانَ يَعْقُوبُ بِكُلِّ حَالِ يُلْنِي وَقَدْ صَحَّحَ فِي الْمَالِ وَيَبْطُلُ التَّسْلِيمُ عِنْدَ الْخَاتَمِ وَصَحَّحَ الإِقْرَارَ عِنْدَ الْحَاكِمِ الوكيل يطلب الشفعة إذا سلم الشفعة أو أقر على الموكل أنه سلمها يصح في مجلس القضاء لا في غيره.
قوله أو به أقر أي بالتسليم بدلالة "سلّم يعني أقر الوكيل بأن الموكل سلم الشفعة. وكيل ذاك" أي الشفيع بدلالة الشفعة. عند قاض ظرف للفعلين أي "سلم" أو "أقرّ"، "عند قاض يعتبر جواب المسألة وليس بمتصل بقاض. بكل حال" أي عند القاضي وغيره. وقد صحح في المآل أي بكل حال " ويبطل التسليم أي أصلا وأراد به تسليم الوكيل.
عند الخاتم أي عند محمد رحمه الله، وهو بكسر التاء وينبغي أن يجوز بفتح التاء أيضًا.
وصحح الإقرار " أي إقرار الوكيل على الموكل.
لَوْ سَلَّمَ الشَّفْعَةَ أَوْ بِهِ أَقَرَّ وَكِيلُ ذَاكَ عِنْدَ قَاضٍ يُعْتَبَرْ وَكَانَ يَعْقُوبُ بِكُلِّ حَالِ يُلْنِي وَقَدْ صَحَّحَ فِي الْمَالِ وَيَبْطُلُ التَّسْلِيمُ عِنْدَ الْخَاتَمِ وَصَحَّحَ الإِقْرَارَ عِنْدَ الْحَاكِمِ الوكيل يطلب الشفعة إذا سلم الشفعة أو أقر على الموكل أنه سلمها يصح في مجلس القضاء لا في غيره.
قوله أو به أقر أي بالتسليم بدلالة "سلّم يعني أقر الوكيل بأن الموكل سلم الشفعة. وكيل ذاك" أي الشفيع بدلالة الشفعة. عند قاض ظرف للفعلين أي "سلم" أو "أقرّ"، "عند قاض يعتبر جواب المسألة وليس بمتصل بقاض. بكل حال" أي عند القاضي وغيره. وقد صحح في المآل أي بكل حال " ويبطل التسليم أي أصلا وأراد به تسليم الوكيل.
عند الخاتم أي عند محمد رحمه الله، وهو بكسر التاء وينبغي أن يجوز بفتح التاء أيضًا.
وصحح الإقرار " أي إقرار الوكيل على الموكل.