المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
عند الحاكم أي القاضي. والأصل ما مر في بابي أبي يوسف ومحمد رحمهما الله إقرار إنسان على من وكله البيت وليس للوالد والوصي البيت والوكيل ملحق بهما عند محمد رحمه الله
كتاب القسمة
بَاعَانِ مِنْ عِلْوِ بِبَاعِ سِفْلِ فِي قِسْمَةِ الدَّارِ بِوَصْفِ الْعَدْلِ وَالْبَاعُ بِالْبَاعِ لَدَى الثَّانِي وَفِي قَوْلِ الأَخِيرِ قُوِّمَا فَلْيُعْرَفِ. الباع" قدر مد اليدين، كذا في الصحاح.
والخلاف في السفل المجرد وهو الذي لا علو له والعلو المجرد وهو الذي لا سفل له، وكأنه إنما ذكر فليعرف" لأن الفتوى على قول محمد رحمه الله، كذا في الهداية، والأصل أن مبنى القسمة على التعديل فقال: منفعة السفل ضعف منفعة العلو، لأن في السفل منفعة البناء والسكنى، وفي العلو السكنى لا غير، وأبو يوسف رحمه الله يقول: المقصود أصل السكنى وهما متساويان فيه، وقال محمد رحمه الله: المنافع يتفاوت فلا يمكن التعديل إلا بالقيمة
كتاب الدعوى
لَوْ قَالَ إِنِّي مُودَعٌ إِذْ يُدَّعَى مَا عِنْدَهُ وَهُوَ يُرِيدُ مَدْفَعًا كَفَى الشُّهُودَ أَنْ يَقُولُوا أَوْدَعَهُ مَنْ نَحْنُ نَدْرِيهِ إِذَا كُنَّا مَعَهُ وَرُدَّ فِي المُحْتَالِ عِنْدَ الثَّانِي وَشَارِطٌ تَعْرِيفَهُ الشَّيْبَانِي.
"لو قال" أي المدعى عليه. "إني مودع أي هذا العين عندي وديعة أودعها فلان الغائب فلا خصومة لك معي عرف بمجموع قوله "إني مودع إذ يدعى ما عنده "، وقيد بالوديعة، ليدخل فيه الإعارة والإجارة والرهن، لأن في الكل بيان أن يده ليست بيد خصومة بخلاف ما إذا قال: اتبعته من الغائب، لأنه اعترف بكونه خصمًا لما زعم أن يده يد ملك.
كتاب القسمة
بَاعَانِ مِنْ عِلْوِ بِبَاعِ سِفْلِ فِي قِسْمَةِ الدَّارِ بِوَصْفِ الْعَدْلِ وَالْبَاعُ بِالْبَاعِ لَدَى الثَّانِي وَفِي قَوْلِ الأَخِيرِ قُوِّمَا فَلْيُعْرَفِ. الباع" قدر مد اليدين، كذا في الصحاح.
والخلاف في السفل المجرد وهو الذي لا علو له والعلو المجرد وهو الذي لا سفل له، وكأنه إنما ذكر فليعرف" لأن الفتوى على قول محمد رحمه الله، كذا في الهداية، والأصل أن مبنى القسمة على التعديل فقال: منفعة السفل ضعف منفعة العلو، لأن في السفل منفعة البناء والسكنى، وفي العلو السكنى لا غير، وأبو يوسف رحمه الله يقول: المقصود أصل السكنى وهما متساويان فيه، وقال محمد رحمه الله: المنافع يتفاوت فلا يمكن التعديل إلا بالقيمة
كتاب الدعوى
لَوْ قَالَ إِنِّي مُودَعٌ إِذْ يُدَّعَى مَا عِنْدَهُ وَهُوَ يُرِيدُ مَدْفَعًا كَفَى الشُّهُودَ أَنْ يَقُولُوا أَوْدَعَهُ مَنْ نَحْنُ نَدْرِيهِ إِذَا كُنَّا مَعَهُ وَرُدَّ فِي المُحْتَالِ عِنْدَ الثَّانِي وَشَارِطٌ تَعْرِيفَهُ الشَّيْبَانِي.
"لو قال" أي المدعى عليه. "إني مودع أي هذا العين عندي وديعة أودعها فلان الغائب فلا خصومة لك معي عرف بمجموع قوله "إني مودع إذ يدعى ما عنده "، وقيد بالوديعة، ليدخل فيه الإعارة والإجارة والرهن، لأن في الكل بيان أن يده ليست بيد خصومة بخلاف ما إذا قال: اتبعته من الغائب، لأنه اعترف بكونه خصمًا لما زعم أن يده يد ملك.