اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصرف

وَالْوَلَدُ الْوَاحِدُ مِنْ كَثِيرِ يَثْبُتُ عِنْدَ شَيْخِنَا الْكَبِيرِ وَاثْنَيْنِ لاَ غَيْرُ بِفَتْوَى الثَّانِي وَجَوَّزَ الثَّلاثَةَ الشَّيْبَانِي من كثير يثبت أي يثبت من كثير وذلك بأن كانت جارية مشتركة بين جماعة فولدت ولدًا فادعوه جميعًا يثبت نسبه منهم وإن كثروا عنده. واثنين" أي يثبت من اثنين. والأصل فيه ما روي عن عمر رضي الله عنه هو ابنهما يرثهما ويرثانه فقال الإمام: ثبوته من اثنين للاشتباه والدعوة وقد وجد ذلك في الثلاثة والأربعة، وقال أبو يوسف رحمه الله: ذلك ثابت بخلاف القياس فيقتصر على الشرع، قال محمد رحمه الله: الثلاثة قريب من اثنين، أما الأربعة ضعفه فلا يتبعه.
وَامْرَأَةُ الْمُنْعِيِّ بِالْكَذِبِ إِذَا تَزَوَّجَتْ بَعْدَ اعْتِدَادٍ قَدْ مَضى فَوَلَدَتْ فَهْوَ مِنَ الْمُقَدَّمِ فِي أَيِّ وَقْتٍ كَانَ عِنْدَ الأَعْظَمِ كَذَا لَدَى يَعْقُوبَ مَهْمَا وَلَدَتْ قَبْلَ شُهُورٍ سِتَّةٍ مُذْ عَقَدَتْ وَهُوَ مِنَ الثَّانِي لَدَى الشَّيْبَانِي إِنْ تَمَّ بَعْدَ وَطْئِهِ حَوْلَانِ. نعى الناعي نعيا أي أخبر بموته.
قبل شهور ستة" التقييد به يشير إلى أنه إن كان أكثر من ستة أشهر فهو للثاني، أما إذا كان أقل من ستة أشهر وهو المراد بقوله قبل شهور ستة يثبت من الأول، لأنا تيقنا أن العلوق ليس بعد النكاح الثاني فلم يكن منه. والأصل فيه أن الصحة والملك أحق بالاعتبار من الحضرة، لأن الفاسد شبهة لا تعارض الحقيقة إلا أن محمدا رحمه الله يقول: إن كان من ابتداء وطء الزوج الثاني إلى وقت الولادة أقل من سنتين احتمل أنه من الأول واحتمل أنه من الثاني فرجحنا الصحيح على الفاسد فيثبت من الأول، أما إذا كان أكثر تيقنا أنه ليس من الأول فنجعل من الثاني مُكَاتَبٌ عَلَيْهِ غُرْمٌ فَاسْمَعِ بِقَوْلِهِ افْتَضَضْتُهَا بِالْإِصْبَعِ يَسْقُطُ بِالْعَجْزِ وَبَقَى الثَّانِي وَقَبْلَ حُكْمِ أَسْقَطَ الشَّيْبَانِي.
المجلد
العرض
98%
تسللي / 720