المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
"مرتهن أي رجل مرتهن، وهو مبتدأ وخبره يغرم" والقلب السوار. "بمثلها" أي بعشرة وحرف التعريف في "والقيمة" بدل الإضافة. "إثنا عشره هي هاء الاستراحة. "يغرم" أي المرتهن. "قيمته" أي القلب من خلاف جنسه بالغة ما بلغت، كذا في الزيادات، لأن الوزن كله مضمون فيتبعه جودته في الضمان ويكون المكسور ملكا للمرتهن ويكون الضمان رهنا قائما مقام الأول، وليس له أن يجعله بالدين، لأن ذلك حكم جاهلي، وقيد بالانكسار، لأن في الهلاك يهلك بالدين اتفاقا حتى لو انتقض في هذه المسألة قدر درهمين يضمن دينارًا وخمس دينار، إذا كان قيمة كل عشرة دراهم دينارًا.
فإن قلت: ذكر في الزيادات أن الراهن يخير إن شاء افتكه بجميع الدين وإن شاء ضمنه قيمته من خلاف جنسه بالغة ما بلغت فَلِمَ اقتصر على أحد الحكمين؟ قلت: لأن ذلك مما لا يشتبه، لأن التضمين حقه فله ولاية تركه، أما ليس للمرتهن أن يجبره على الفكاك، وإليه الإشارة في قوله يغرم أي الحكم في حق المرتهن هذا دون غيره لئلا يتضرر به الراهن أو يصير قاضيًا دينه بالجودة، وهذا لأنه لو أجبره على الفكاك فإما أن يذهب شيء من الدين بقدر النقصان أو لا يذهب، فإن لم يذهب يتضرر به الراهن، لأنه سلم القلب سليما والآن يأخذه معيبًا، وإن ذهب يصير قاضيا دينه بالجودة على الانفراد، والجودة في الأموال الربوية لا قيمة لها بانفرادها فيؤدي إلى أن يجعل ما هو مال بمقابلة ما ليس بمال فيكون ربا وكأنه أشار إلى ما ذكرنا بقوله فاحفظوا مقالته وقيمة الخمسة" يجوز رفع القيمة ونصبها.
فإن قلت: ذكر في الزيادات أن الراهن يخير إن شاء افتكه بجميع الدين وإن شاء ضمنه قيمته من خلاف جنسه بالغة ما بلغت فَلِمَ اقتصر على أحد الحكمين؟ قلت: لأن ذلك مما لا يشتبه، لأن التضمين حقه فله ولاية تركه، أما ليس للمرتهن أن يجبره على الفكاك، وإليه الإشارة في قوله يغرم أي الحكم في حق المرتهن هذا دون غيره لئلا يتضرر به الراهن أو يصير قاضيًا دينه بالجودة، وهذا لأنه لو أجبره على الفكاك فإما أن يذهب شيء من الدين بقدر النقصان أو لا يذهب، فإن لم يذهب يتضرر به الراهن، لأنه سلم القلب سليما والآن يأخذه معيبًا، وإن ذهب يصير قاضيا دينه بالجودة على الانفراد، والجودة في الأموال الربوية لا قيمة لها بانفرادها فيؤدي إلى أن يجعل ما هو مال بمقابلة ما ليس بمال فيكون ربا وكأنه أشار إلى ما ذكرنا بقوله فاحفظوا مقالته وقيمة الخمسة" يجوز رفع القيمة ونصبها.