المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
في قياسه" أي أصله الذي ذكرنا أن عنده تشيع الأمانة، والضمان في الوزن والجودة جميعا، لأن الجودة عنده كعين مال قائم، ثم ذكر في الزيادات الخيار فقال: وعند أبي يوسف رحمه الله إن شاء افتكه بجميع الدين وإن شاء ضمنه قيمة خمسة أسداس القلب من خلاف جنسه ولم يذكر هنا، وفي الشرح، والهداية، والحكم كما ذكر في الزيادات، وإنما لم يذكر في هذه المواضع لما ذكرنا في قول أبي حنيفة رضي الله عنه.
والضمير في "أسداسه" يعود إلى القلب، وفي غرمه" إلى المرتهن"، وفي قياسه" إلى "أبي يوسف" رحمه الله. وقال هذا أي الضمان، وهو قيمة خمسة أسداس القلب مع سدس العين أي القلب لديه" أي المرتهن ممسك بالدين تفسير، وبيان لقوله رهن لديه".
فإن قيل: لو صار سدس القلب رهنا مع الضمان وخمسة أسداسه ملكا للمرتهن يصير شيوعًا في الرهن، وهو مانع صحة الرهن؟ قلنا: هذا شيوع طارئ، وعند أبي يوسف رحمه الله في قوله: الآخر الشيوع الطارئ لا يمنع، كذا ذكر القاضي خان في الزيادات، وذكر العتابي في زياداته، وتميز السدس ويكون مع الضمان رهنا مقام الأول كيلا يتمكن الشيوع في الرهن، وهذه المسألة روايته أن الشيوع الطارئ يبطل الرهن، وفي ظاهر الرواية لا يبطل فلا يحتاج إلى التمييز، وطريق معرفة خمسة أسداس الوزن أن ينقص من الوزن، وهو عشرة سدسه، وذلك درهم وثلثا درهم، لأن سدس العشرة عشرة أسداس فستة أسداس درهم وأربعة أسداس ثلثا درهم فمتى نقصت منه درهما وثلثي درهم يبقى ثمانية دراهم وثلث وهو خمسة أسداس القلب وقيمته عشرة، كذا في الزيادات.
"وإن يك النقصان سدسًا" أي قدر الدرهمين.
"أو أقل" أي قدر درهم.
"أفتك جبرا" أي يجبر الراهن على الفكاك بجميع الدين، لأن عنده يصرف النقصان أولا إلى الجودة التي هي أمانة فلم يفت شيء إلا من الجودة التي هي أمانة.
" إن نكل" أي الراهن.
"وإن يزد" أي على السدس، بأن انتقص أكثر من درهمين فدخل النقصان في الجودة المضمونة.
"خير" أي الراهن.
والضمير في "أسداسه" يعود إلى القلب، وفي غرمه" إلى المرتهن"، وفي قياسه" إلى "أبي يوسف" رحمه الله. وقال هذا أي الضمان، وهو قيمة خمسة أسداس القلب مع سدس العين أي القلب لديه" أي المرتهن ممسك بالدين تفسير، وبيان لقوله رهن لديه".
فإن قيل: لو صار سدس القلب رهنا مع الضمان وخمسة أسداسه ملكا للمرتهن يصير شيوعًا في الرهن، وهو مانع صحة الرهن؟ قلنا: هذا شيوع طارئ، وعند أبي يوسف رحمه الله في قوله: الآخر الشيوع الطارئ لا يمنع، كذا ذكر القاضي خان في الزيادات، وذكر العتابي في زياداته، وتميز السدس ويكون مع الضمان رهنا مقام الأول كيلا يتمكن الشيوع في الرهن، وهذه المسألة روايته أن الشيوع الطارئ يبطل الرهن، وفي ظاهر الرواية لا يبطل فلا يحتاج إلى التمييز، وطريق معرفة خمسة أسداس الوزن أن ينقص من الوزن، وهو عشرة سدسه، وذلك درهم وثلثا درهم، لأن سدس العشرة عشرة أسداس فستة أسداس درهم وأربعة أسداس ثلثا درهم فمتى نقصت منه درهما وثلثي درهم يبقى ثمانية دراهم وثلث وهو خمسة أسداس القلب وقيمته عشرة، كذا في الزيادات.
"وإن يك النقصان سدسًا" أي قدر الدرهمين.
"أو أقل" أي قدر درهم.
"أفتك جبرا" أي يجبر الراهن على الفكاك بجميع الدين، لأن عنده يصرف النقصان أولا إلى الجودة التي هي أمانة فلم يفت شيء إلا من الجودة التي هي أمانة.
" إن نكل" أي الراهن.
"وإن يزد" أي على السدس، بأن انتقص أكثر من درهمين فدخل النقصان في الجودة المضمونة.
"خير" أي الراهن.