المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
"بين تركه" أي القلب أو الراهن لاحتمال إضافته إلى الفاعل وحذف المفعول أو على العكس.
"بجملة الدين" أي بجعله بالدين، لأن عنده حالة الانكسار معتبرة بحالة الهلاك، وفي حالة الهلاك يكون مضمونًا بالدين فكذلك في حالة الانكسار وبين فكه" أي افتكه ناقصا بجميع الدين، كذا في الزيادات للقاضي خان. رَهْنُ بِعَشْرِ بِوِزَانِ اثْنَيْ عَشَرْ قِيْمَتُهُ تَزْدَادُ سَهْمَا فَانْكَسَرْ فَخَمْسَةُ الأَسْدَاسِ مِنْ قِيْمَتِهِ عَلَيْهِ وَهْيَ الرَّهْنُ فِي قَبْضَتِه وَقَدْرُ وَزْنِ دَيْنِهِ مِنْ قِيمَتِهِ يَجْعَلُهُ يَعْقُوبُ فِي غَرَامَتِه وَإِنْ يَكُ النُّقْصَانُ سَهْمَا أَوْ أَقَلْ عِنْدَ الأَخِيرِ افْتَكَ جَبْرًا إِنْ نَكَلْ وَإِنْ يَزِدْ خُيْرَ بَيْنَ تَرْكِهِ خَمْسَةَ أَسْدَاسٍ وَبَيْنَ فَكَهِ.
بعشر أي الدين عشرة. بوزان اثني عشر " أي وزن الرهن اثنا عشر. تزداد سهما أي على اثني عشر. من قيمته" أي الرهن. عليه" أي على المرتهن بالغة ما بلغت، لأن الوزن هو المعتبر عنده وهو اثنا عشر، والمضمون منها عشرة وهي خمسة أسداسه. وهي" أي قيمته خمسة أسداس القلب مع سدس القلب رهن عند المرتهن ويميز السدس من القلب.
واعلم أن خمسة أسداسه بالوزن عشرة دراهم وقيمة هذا القدر عشرة دراهم وخمسة أسداس درهم فتميز السدس وذلك در همان وقيمته در همان و سدس درهم.
فإن قلت: ذكر في الشرح الخيار عند أبي حنيفة رضي الله عنه فقال: الراهن إن شاء افتكه ناقصا بجميع الدين، وإن شاء ضمن المرتهن خمسة أسداس قيمته، ولا دلالة عليه في البيت؟
"بجملة الدين" أي بجعله بالدين، لأن عنده حالة الانكسار معتبرة بحالة الهلاك، وفي حالة الهلاك يكون مضمونًا بالدين فكذلك في حالة الانكسار وبين فكه" أي افتكه ناقصا بجميع الدين، كذا في الزيادات للقاضي خان. رَهْنُ بِعَشْرِ بِوِزَانِ اثْنَيْ عَشَرْ قِيْمَتُهُ تَزْدَادُ سَهْمَا فَانْكَسَرْ فَخَمْسَةُ الأَسْدَاسِ مِنْ قِيْمَتِهِ عَلَيْهِ وَهْيَ الرَّهْنُ فِي قَبْضَتِه وَقَدْرُ وَزْنِ دَيْنِهِ مِنْ قِيمَتِهِ يَجْعَلُهُ يَعْقُوبُ فِي غَرَامَتِه وَإِنْ يَكُ النُّقْصَانُ سَهْمَا أَوْ أَقَلْ عِنْدَ الأَخِيرِ افْتَكَ جَبْرًا إِنْ نَكَلْ وَإِنْ يَزِدْ خُيْرَ بَيْنَ تَرْكِهِ خَمْسَةَ أَسْدَاسٍ وَبَيْنَ فَكَهِ.
بعشر أي الدين عشرة. بوزان اثني عشر " أي وزن الرهن اثنا عشر. تزداد سهما أي على اثني عشر. من قيمته" أي الرهن. عليه" أي على المرتهن بالغة ما بلغت، لأن الوزن هو المعتبر عنده وهو اثنا عشر، والمضمون منها عشرة وهي خمسة أسداسه. وهي" أي قيمته خمسة أسداس القلب مع سدس القلب رهن عند المرتهن ويميز السدس من القلب.
واعلم أن خمسة أسداسه بالوزن عشرة دراهم وقيمة هذا القدر عشرة دراهم وخمسة أسداس درهم فتميز السدس وذلك در همان وقيمته در همان و سدس درهم.
فإن قلت: ذكر في الشرح الخيار عند أبي حنيفة رضي الله عنه فقال: الراهن إن شاء افتكه ناقصا بجميع الدين، وإن شاء ضمن المرتهن خمسة أسداس قيمته، ولا دلالة عليه في البيت؟