اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصرف

ففعل" أي ألقى نفسه من رأس الجبل. فهو " أي موجب هذا القتل، وهو الدية وعرف أن ذلك الموجب الدية لا القصاص بدلالة ذكر العاقلة، لأن القصاص لا يجب على العاقلة ألبتة. المكلف المكره، وهو بكسر اللام." وأوجب القتل" أي القصاص على المكره، وهذه المسألة بناء على مسألتين مرتا وما على القاتل بالمثقل لا يوجب القصاص قتل المكره، وهذا في معنى المثقل، وعنده في المثقل تجب الدية على العاقلة، لأنه بمنزلة الخطأ عنده كذا هنا، وعند محمد رحمه الله يجب فيه القصاص فيجب هنا، وعند أبي يوسف رحمه الله وإن كان يجب فيه القصاص لكنه لا يرى القصاص على المكره بل يوجب الدية على المكره في ماله، فأوجب الدية هنا على المُخَوِّفِ
كتاب الديات
في المشتري يقتل قبل القبض قتل يرد المشتري أو يمضي وقيمة إن رد عند الثاني وفيهما تلك لدى الشيباني.
في المشتري أي في المشتري الذي أو يكون الألف واللام زائدة.
يقتل أي قتله إنسان عمدًا عرف ذلك بالسياق وهو قوله قتل.
قبل القبض أي قبل قبض المشتري.
قتل أي قصاص ولا بد من إضمار يجب أو ما في معناه ويدل على الإضمار الظرف.
يرد المشتري أي ينقض البيع، وإذا رد يكون البائع ولي القصاص.
أو يمضي أي يجيز البيع، وإذا أجاز يكون القصاص للمشتري، كذا في الفتاوى الظهيرية.
وقيمته أي للبائع، كذا في الإيضاح.
إن رد أي المشتري البيع، وفيه إشارة إلى أن المشتري إذا أجاز فله القصاص.
وفيهما أي في الرد والإمضاء.
تلك أي القيمة لكن ينبغي أن يكون في الرد للبائع، وفي الإمضاء للمشتري.
المجلد
العرض
99%
تسللي / 720