المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
والأصل أن القتل العمد موجب للقصاص بالنص إلا أن محمدًا أسقطه لاشتباه الولي لاحتمال الإجازة والنقض، وقال أبو يوسف رحمه الله: الملك كان ثابتا للمشتري عند الجناية فكان الحق له، فإذا اتصلت الإجازة ينعقد به فقد تقرر ذلك فيكون له القصاص، أما إذا اختار الفسخ فالملك لم يكن ثابتا للبائع عند الجناية فلم ينعقد السبب موجبا حكمه فلا يثبت بمعنى من بعد
كتاب الوصايا
أَوْصَى بِكُلِّ المَالِ إِنْسَانُ لِذَا وَبَيْعِ عَبْدٍ مِنْ فُلانٍ بِكَذَا وَمَا لَهُ مَالٌ سِوَى الْعَبْدِ ذَكَرْ فَإِنَّهُ يُقْسَمُ بِالاثْنَيْ عَشَرْ. يُجْعَلُ سَهْمُ مِنْهُ فِي وَصِيَّتَهُ وَبَيْعَ بَاقِيهِ لِذَا بِحِيَّتِهِ ثُمَّ لَمَنْ أَوْصَى ثَلاثُ صَافِيَهُ وَوَارِثُوهُ هُمُ الثَّمَانِيَة فَنِصْفُ سُدْسِ الْعَبْدِ وَالرُّبْعُ الثَّمَنْ لَهُ وَثُلْثَانِ هُمْ فَلْيُعْلَمَنْ. وَبِيعَ كُلُّ الْعَبْدِ عِنْدَ الثَّانِي بِالْكُلِّ مِنْهُ الثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ وَسُدْسُ ذَا الْعَبْدِ وَسُدْسُ الثَّمَنِ لِمَنْ لَهُ أَوْصَى لَدَى ابْنِ الْحَسَنِ وَالإِرْثُ ثُلُثَا ثَمَنِ الْعَبْدِ اعْلَمِ وَخَمْسَةُ الأَسْدَاسِ بِيعَتْ فَافْهَم.
كتاب الوصايا
أَوْصَى بِكُلِّ المَالِ إِنْسَانُ لِذَا وَبَيْعِ عَبْدٍ مِنْ فُلانٍ بِكَذَا وَمَا لَهُ مَالٌ سِوَى الْعَبْدِ ذَكَرْ فَإِنَّهُ يُقْسَمُ بِالاثْنَيْ عَشَرْ. يُجْعَلُ سَهْمُ مِنْهُ فِي وَصِيَّتَهُ وَبَيْعَ بَاقِيهِ لِذَا بِحِيَّتِهِ ثُمَّ لَمَنْ أَوْصَى ثَلاثُ صَافِيَهُ وَوَارِثُوهُ هُمُ الثَّمَانِيَة فَنِصْفُ سُدْسِ الْعَبْدِ وَالرُّبْعُ الثَّمَنْ لَهُ وَثُلْثَانِ هُمْ فَلْيُعْلَمَنْ. وَبِيعَ كُلُّ الْعَبْدِ عِنْدَ الثَّانِي بِالْكُلِّ مِنْهُ الثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ وَسُدْسُ ذَا الْعَبْدِ وَسُدْسُ الثَّمَنِ لِمَنْ لَهُ أَوْصَى لَدَى ابْنِ الْحَسَنِ وَالإِرْثُ ثُلُثَا ثَمَنِ الْعَبْدِ اعْلَمِ وَخَمْسَةُ الأَسْدَاسِ بِيعَتْ فَافْهَم.