اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصرف

إذا أوصى بأن يباع عبده من فلان بألف درهم وقيمته ألف درهم وأوصى بجميع ماله لآخر قبل ذلك أو بعده ومات ولا مال له إلا هذا العبد ولم يُجز الورثة فعنده الموصى له بجميع المال لا يضرب في الثلث إلا بالثلث لما عرف من مذهبه، وصاحب البيع يضرب بجميع البعد في الثلث فيقسم الثلث بينهما على أربعة، وإذا صار الثلث على أربعة صار جميع المال على اثني عشر فيدفع إلى الموصى له بالمال سهم وبقي أحد عشر سهما يباع من صاحب وصية البيع بأحد عشر سهما من اثني عشر من الألف، لأنه أوصى ببيع العبد بألف فكان موصيا ببيع كل جزء منه بقسطه من الثمن ويدفع ثلاثة أسهم من الثمن إلى الموصى له بالمال، لأنه من المال فيصير هذه الثلاثة مع السهم الواحد من العبد أربعة وهو ثلث المال ويكون للورثة ثمانية أسهم فاستقام الثلث والثلثان، وقال محمد رحمه الله: الموصى له بالمال يضرب بجميع الرقبة في الثلث كما هو مذهبه، والموصى له بالبيع يضرب بجميع الرقبة أيضًا فيقسم الثلث بينهما نصفين، ولما صار الثلث على سهمين صار الكل على ستة أسهم فالموصى له بالمال سدس العبد ويباع خمسة أسداسه بخمسة أسداس الألف ويدفع سهم واحد من الثمن إلى الموصى له بالمال ليتم له الثلث ويبقى للورثة أربعة أسهم، وعند أبي يوسف يباع جميع العبد من الموصى له بالبيع بألف درهم ويدفع ثلث الثمن إلى الموصى له بالمال والثلثان إلى الورثة فاتفق أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما أنه لا يباع جميع العبد، وقال أبو يوسف: يباع كله، لأن الموصى له شريك الورثة وحق الورثة لا يمنع البيع، ويتحول حقهم إلى الثمن فكذلك حق الموصى له بالمال، وقالا: إن الميت أوصى بجميع المال والعبد والثمن كلاهما من ماله فينفذ وصيته فيهما، ولا تبطل في أحدهما، لأن وصية الميت جازت فيهما فهذه مسألة باب العروس من الزيادات وسمي به، لأن فيه مسألة جلاها محمد يحسن التخريج كما تجلى العروس بألوان الثياب وهي مبنية على أصول منها أن
المجلد
العرض
99%
تسللي / 720