اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصرف

الوصية متى بطلت فيما زاد على الثلث يرد الورثة يبطل ضربًا واستحقاقا عند أبي حنيفة رضي الله عنه، وعندهما يبطل استحقاقا لا ضربًا، لأن البطلان لدفع الضرر، وضرر الورثة في الاستحقاق لا في الضرب وقد مر تقديره، ومنها أن الوصية ببيع ليس فيها محاباة لا يتوقف على إجازة الورثة، وإن استغرقت المال، لأن تصرف الإنسان في خالص حقه لا يتوقف على إجازة الغير، والوصية بالبيع صادفت حق الميت، لأن حق الورثة في معاني التركة لا في أعيانها، ولهذا لو باع المريض جميع ماله بمثل القيمة ينفذ بيعه، ومنها أن تعلق حق الموصى له بالمال لا يمنع البيع عند أبي يوسف رحمه الله خلافًا لهما.
قوله بكل المال أي بكل ماله.
وبيع عبد أي بيع عبده والألف واللام والتنوين بدل الإضافة.
"بكذا" أي بألف مثلا، وقيمته ألف ويفهم ذلك من قوله "بكذا"، إذ الباء يدخل في الأثمان، ولو كان فيه محاباة لا يكون ذلك الشيء ثمنه على الإطلاق، والمسألة مصورة فيما إذا لم يكن في البيع محاباة ولم تُجز الورثة، أما إذا كان بخلافه فقد عرف في الزيادات في بعض النسخ "ذكر بأنه" أي ذكر أبو حنيفة رضي الله عنه "بأنه يقسم"، وفي بعضها "فإنه"، وقد صححه العلامة فيكون التقدير سوى العبد الذي ذكر.
في وصيته أي الموصى له بالمال. باقيه" أي باقي العبد.
لذا أي للموصى له ببيع العبد. "بحصته أي بأحد عشر سهما من اثني عشر من الألف.
"ثم لمن أوصى" أي الموصى له بالمال. "ثلاث" أي من الثمن. "ووارثوه" الضمير يرجع إلى الإنسان. فنصف سدس العبد تفسير، وحاصل لما سبق.
"والربع الثمن" فالثمن بدل الربع، وذلك يكون بعض الثمن لا كله والمقصود بيان كون الربع من الثمن. له" أي للموصى له بالمال.
بالكل أي بكل الثمن وهو ألف. منه" أي من الموصى له. ببيع العبد أي بيع العبد كله.
المجلد
العرض
100%
تسللي / 720