اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصرف

منه والثلث والثلثان" بدل من كل. "العبد أي يباع الثلث والثلثان جميعا من الموصى له بالبيع ويحتمل أن يعود الضمير في "منه" إلى الكل من ذلك الكل الذي هو ثمن الثلث والثلثان لا كما قال أبو حنيفة رضي الله عنه لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ هُوَ حُرٌّ وَلَمْ يَطَأْهَا وَبِلا شَرْحِ يَمُرْ فِي النَّصْفِ يَسْعَى الْعَبْدُ قَالُوا وَلَهَا فِي قَوْلِهِ الْمُهْرُ وَمِيرَاثُ النِّسَا وَنِصْفُ مِيرَاثٍ وَرُبْعُ مَهْرِ عِنْدَهُمَا قَدْ بَطَلا فِي الْقَدْرِ لَكِنْ لَدَى يَعْقُوبَ مَا وَرَاءَ ذَا فِيمَا سَعَى الْعَبْدُ وَغَيْرِ مَا سَعَى كَذَاكَ نِصْفُ المُهْرِ عِنْدَ الآخِرِ وَرُبْعُهُ وَارِثُهَا فِي السَّائِرِ.
"لو قال" أي في صحته ولم يذكره صريحًا، لأن الأصل حالة الصحة، وأبين من هذا أنه لم يصر فاراً لقوله ونصف ميراث".
"ولم يطأها" أي أصلا لا قبل هذا الكلام ولا بعده.
وبلا شرح يمر " أي لم يبين لا صريحًا ولا دلالة، والمسألة فيما إذا كانت غير مدخول بها عرف بقوله "ولم يطأها"، لأنه لما كان معناه أنه لم يطأها أصلاً عرف منه هذا أو لأن الدخول عارض وعدم الدخول أصل أو بقوله وربع مهر".
"قوله يمر" أي من الدنيا يعني مات ويحتمل أن يكون معنى قوله "ولم يطأها" بعد هذا الكلام ليصير بيانا دلالة.
وقوله "وبلا شرح أراد منه البيان الصريح.
في النصف أي في نصف القيمة عرف بالسياق، لأنه يعتق في حال ولا يعتق في حال فينتصف.
قالوا أي فيه اتفاق.
في قوله" أي في قول أبي حنيفة رضي الله عنه "المهر" أي كاملا، لأنها لم تطلق فيتأكد المهر بالموت، وهذا لأنه ما دام حيا فأحدهما غير واقع في المعين كما هو مذهبه، فلو ثبت إنما يثبت بعد الموت، والعتق يقع بعد الموت كما في التدبير دون الطلاق، ألا ترى أنه إذا قال لها: أنتِ طالق بعد موتي لا يصح فتستحق المهر والميراث بعد الموت لبقاء النكاح.
المجلد
العرض
100%
تسللي / 720