المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
"قد بطلا في القدر أي بطل نصف الميراث وربع المهر فيبقى لها نصف الميراث وثلاثة أرباع المهر، وهذا لأن الطلاق يقع في حال دون حال كالعتق، فإن وقع بطل الميراث وسقط نصف المهر، وإن لم يقع لا يبطل شيء من الميراث والمهر فينتصف الميراث وينتصف نصف المهر فبطل ربعه.
لكن لدا يعقوب ما وراء ذا أي ما وراء ما سقط يكون لها في جميع التركة (السعاية وغير السعاية، لأن حقها في التركة كيف ما كان والسعاية من التركة.
كذاك نصف المهر عند الآخر " أي عند محمد رحمه الله نصف المهر في جميع التركة السعاية وغير السعاية."
وربعه وارثها في السائر أي ربع المهر وارث المرأة في سائر التركة سوى السعاية، لأنها تدعي زيادة المهر والميراث بسبب أن العتق وقع في الصحة ولم يقع الطلاق، والعتق في الصحة لا يوجب السعاية فقد أقرت أنه لا حق لها في السعاية، فأما قدر نصف المهر فواجب بكل حال وقع الطلاق أم لا، وهذه المسألة في زيادات الزيادات.
لَوْ قَالَ أَوْصَيْتُ بِثُلْثِي لِعُمَرُ أَوْ عَامِرٍ فَهُوَ لَدَى الشَّيْخِ هَدَرْ وَأَخَذَا بِالصُّلْحِ عِنْدَ الثَّانِي وَالْوَارِثِينَ خَيَّرَ الشَّيْبَانِي "والوارثين خير الشيباني فالشيباني فاعل خير، والوارثين مفعوله. والأصل "أن الوصية تمليك، والتمليك من المجهول لا يصح، وقد فات مَنْ إليه البيان فيبطل إلا أن محمدا رحمه الله يجعل الوارث مقام المورث في البيان، وأبو يوسف يقول: إن الموصي رضي بثبوت الحق لأحدهما وصاحب الحق رضي بجعل نصيبه للآخر فارتفعت المنازعة فصحت
كتاب الفرائض
يُوقَفُ لِلْحَمْلِ نَصِيبُ أَرْبَعَةٍ مِنَ الْبَنِينَ مَعَ وُرَّاثٍ مَعَهُ وَحِصَّةُ ابْنِ فِي جَوَابِ الثَّانِي وَحِصَّةُ ابْنَيْنِ لَدَى الشَّيْبَانِي رجل مات وترك ابنين وأم ولد حامل عنده توقف ثلثا ماله عند الإمام الأعظم، وعند أبي يوسف رحمه الله ثلث المال، وعند محمد رحمه الله نصف المال.
لكن لدا يعقوب ما وراء ذا أي ما وراء ما سقط يكون لها في جميع التركة (السعاية وغير السعاية، لأن حقها في التركة كيف ما كان والسعاية من التركة.
كذاك نصف المهر عند الآخر " أي عند محمد رحمه الله نصف المهر في جميع التركة السعاية وغير السعاية."
وربعه وارثها في السائر أي ربع المهر وارث المرأة في سائر التركة سوى السعاية، لأنها تدعي زيادة المهر والميراث بسبب أن العتق وقع في الصحة ولم يقع الطلاق، والعتق في الصحة لا يوجب السعاية فقد أقرت أنه لا حق لها في السعاية، فأما قدر نصف المهر فواجب بكل حال وقع الطلاق أم لا، وهذه المسألة في زيادات الزيادات.
لَوْ قَالَ أَوْصَيْتُ بِثُلْثِي لِعُمَرُ أَوْ عَامِرٍ فَهُوَ لَدَى الشَّيْخِ هَدَرْ وَأَخَذَا بِالصُّلْحِ عِنْدَ الثَّانِي وَالْوَارِثِينَ خَيَّرَ الشَّيْبَانِي "والوارثين خير الشيباني فالشيباني فاعل خير، والوارثين مفعوله. والأصل "أن الوصية تمليك، والتمليك من المجهول لا يصح، وقد فات مَنْ إليه البيان فيبطل إلا أن محمدا رحمه الله يجعل الوارث مقام المورث في البيان، وأبو يوسف يقول: إن الموصي رضي بثبوت الحق لأحدهما وصاحب الحق رضي بجعل نصيبه للآخر فارتفعت المنازعة فصحت
كتاب الفرائض
يُوقَفُ لِلْحَمْلِ نَصِيبُ أَرْبَعَةٍ مِنَ الْبَنِينَ مَعَ وُرَّاثٍ مَعَهُ وَحِصَّةُ ابْنِ فِي جَوَابِ الثَّانِي وَحِصَّةُ ابْنَيْنِ لَدَى الشَّيْبَانِي رجل مات وترك ابنين وأم ولد حامل عنده توقف ثلثا ماله عند الإمام الأعظم، وعند أبي يوسف رحمه الله ثلث المال، وعند محمد رحمه الله نصف المال.