اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب النكاح

والنقصان لا يجوز، أما النكاح يصح بمهر المثل فعلى قولهم معنى قوله "يرد" أي الغبن في الوجهين، والأصح أن النكاح لا يجوز عندهما، لأن الولاية مقيدة بشرط النظر، فعند فوات الشرط يبطل العقد كالمأمور بالعقد بشرط يبطل العقد إذا عدم الشرط، كذا في المبسوط وغيره. والأصل فيه أن السبب الظاهر إذا أقيم مقام الأمر الخفي يكون هو المنظور إليه، كما في السفر مع المشقة، وها هنا قرب القرابة وكمال الشفقة أقيم مقام النظر فيكون هو المنظور دون النظر.
إِذَا وَلِيُّ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى أَقَرَّ بِالتَّزْوِيجِ فَهُوَ دَعْوَى كَذَا الْوَكِيلُ وَكَذَا مَوْلَى الذَّكَرِ وَصَدَّقُوهُ فِي الإِمَاءِ إِنْ أَقَرَّ إِذَا وَلِيُّ ذَكَرٍ" فيه إضمار بشريطة التفسير.
وصورته: إذا قال أبو الصغير أو الصغيرة: زَوَّجْتُهُ أمس لم يصدق إلا أن يشهد الشهود أو يدرك الصغير فيصدقه، معناه إذا ادعى الزوج ذلك عند القاضي فأقر الأب، وعندهما يثبت النكاح بإقراره من غير بينة، وعلى هذا إذا قال المولى: زوجت عبدي أمس لم يثبت إلا ببينة أو بتصديق العبد.
وكذا وكيل الرجل أو وكيل المرأة إذا أقر أنه زَوَّجَ موكله أو موكلته وأنكر الموكل أو الموكلة ذلك.
ومولى الأمة إذا قال: زوجت أمتي من فلان يصدق بالإجماع، فهذه ست مسائل.
ولي الصغير، وولي الصغيرة، ووكيل الزوج، ووكيل المرأة، مولى العبد، مولى الأمة، وفي الكل خلاف إلا في الأخيرة

قال شيخنا الأستاذ مولانا حميد الدين رحمه الله: الخلاف فيما إذا أقر الولي في صغرهما، فإن إقراره موقوف عنده إلى بلوغهما، فإذا بلغا وصدقاه ينفذ إقراره وإلا يبطل، وعندهما ينفذ في الحال، وإلى هذا أشار في المبسوط وغيره وهو الصحيح.
المجلد
العرض
10%
تسللي / 720