المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
وقيل: الخلاف فيما إذا بلغ الصغير وأنكر النكاح فأقر الولي، أما لو أقر بالنكاح في الصغر صح إقراره، كذا في المغني، وذكر في مبسوط شيخ الإسلام. الأب إذا أقر بالنكاح على الصغير أو الصغيرة، فقال: كنت زوجت ابنتي أمس من فلان أو زوجت للصغيرة فلانة أمس، فعلى قول أبي حنيفة رضي الله عنه لا يصدق إلا ببينة، وإن صدقه الزوج في ذلك أو المرأة وعلى قولهما يصدق من غير بينة.
فإن قيل: على من يقام البينة، والبينة لا يقبل إلا على منكر يعتبر إنكاره، لأن المنكر هو الصبي، ولا عبرة لإنكاره، والأب والزوج أو المرأة مقران فعلى من يقام هذه البينة؟
قلنا: ينصب القاضي خصما عن الصغير أو الصغيرة حتى ينكر فيقيم الزوج البينة فيثبت النكاح على الصغير والصغيرة.
قوله كذا الوكيل أي وكيل الزوج أو وكيل المرأة. والأصل فيه أن الإقرار حجة قاصرة، يقتصر على المقر ولا يقبل على الغير بخلاف الأمة، لأن ذلك إقرار على نفسه، لأن منافع بضعها له، وقالا: الأصل أن الإقرار يعتبر إذا لم يكن متهما فيه، ولا تهمة هنا، لأنه يملك إنشاءه لكنه يقول: إنما يملك الإنشاء إذا ساعده الشاهدان، فإذا أقر
وساعده الشاهدان على ذلك فقد أقر بها يملك الإنشاء فيصح إقراره.
إِذَا ادَّعَى الزَّوْجُ رِضَاهَا وَنَفَتْ فَالْقَوْلُ مَا قَالَتْ وَقَالاَ حُلِّفَتْ "إذا ادعى الزوج" إلى آخره.
إذا زوج ابنته البكر البالغة رجلاً ثم اختلف الزوجان فقال الزوج: إنها سكتت، وقالت: هي رددت فالقول قولها ولا تستحلف، وعندهما تستحلف.
قوله "رضاها" أي رضا البكر البالغة.
"ونفت" أي نفت رضاها.
"فالقول ما قالت أي بلا يمين، وعرف بقوله "وقالا: حلفت" في بعض النسخ.
فإن قيل: على من يقام البينة، والبينة لا يقبل إلا على منكر يعتبر إنكاره، لأن المنكر هو الصبي، ولا عبرة لإنكاره، والأب والزوج أو المرأة مقران فعلى من يقام هذه البينة؟
قلنا: ينصب القاضي خصما عن الصغير أو الصغيرة حتى ينكر فيقيم الزوج البينة فيثبت النكاح على الصغير والصغيرة.
قوله كذا الوكيل أي وكيل الزوج أو وكيل المرأة. والأصل فيه أن الإقرار حجة قاصرة، يقتصر على المقر ولا يقبل على الغير بخلاف الأمة، لأن ذلك إقرار على نفسه، لأن منافع بضعها له، وقالا: الأصل أن الإقرار يعتبر إذا لم يكن متهما فيه، ولا تهمة هنا، لأنه يملك إنشاءه لكنه يقول: إنما يملك الإنشاء إذا ساعده الشاهدان، فإذا أقر
وساعده الشاهدان على ذلك فقد أقر بها يملك الإنشاء فيصح إقراره.
إِذَا ادَّعَى الزَّوْجُ رِضَاهَا وَنَفَتْ فَالْقَوْلُ مَا قَالَتْ وَقَالاَ حُلِّفَتْ "إذا ادعى الزوج" إلى آخره.
إذا زوج ابنته البكر البالغة رجلاً ثم اختلف الزوجان فقال الزوج: إنها سكتت، وقالت: هي رددت فالقول قولها ولا تستحلف، وعندهما تستحلف.
قوله "رضاها" أي رضا البكر البالغة.
"ونفت" أي نفت رضاها.
"فالقول ما قالت أي بلا يمين، وعرف بقوله "وقالا: حلفت" في بعض النسخ.