المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
وَلَيْسَ يُسْتَحْلَفُ فِي النِّكَاحِ وَالْفَيْءُ وَالرَّجْعَةِ لِلإِصْلاحِ وَالرَّقِّ وَالْوَلاَءِ وَالوِلَادِ وَفِي جُحُودِ الْمَرْءِ لِاسْتِيلادِ "وليس يستحلف" ولفظ المصنف رحمه الله "فليس" وأنه للتعليل، لأنه كالكلي، والحكم إذا كان مرتبا على الكلي يكون مرتبا على الجزئي، فمسألة دعوى الزوج رضاها جزئي، والنكاح كلي أو الأشياء الستة كلي.
فإن قلت: إن الفاء تدخل على أحكام العلل لا على العلل، يقال: سقاه فَأَرْوَاهُ أطعمه فأشبعه؟
قلنا: وقد تدخل على العلة إذا كانت مما تدوم كما في قوله: أد إلي أَلْفًا فأنت حر أنه
يعتق في الحال، لأن معناه أد إلي ألفًا، لأنك قد صرت حرا، والعتق دائم فأشبه المتراخي وقد وجد هنا، لأن عدم الاستحلاف دائم.
قيد بقوله "والرجعة للإصلاح" موافقة لقوله تعالى {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} [البقرة: ???/?] أي إن أرادوا بالرجعة إصلاحًا لما بينهم وبينهن، وإحسانًا إليهن ولم يريدوا مضارتهن، كذا في الكشاف.
وصورة المسائل: إذا ادعى رجل على امرأة أو هي عليه نكاحا والآخر ينكر، ادعى المولى عليها أو هي عليه بعد المدة أنه فاءَ في المدة، وأنكر الآخر. ادعت المرأة على الرجل أو هو عليها بعد العدة أنه راجعها في العدة وأنكر الآخر، ادعى على مجهول أنه عبده أو يدعي المجهول عليه أنه عبده وأنكر الآخر. ادعى على معروف أنه معتقه ومولاه أو ادعى المعروف عليه ذلك أو كان ذلك في ولاء الموالاة فالولاء يتناولهما. ادعى على مجهول أنه ولده أو على العكس.
فإن قلت: إن الفاء تدخل على أحكام العلل لا على العلل، يقال: سقاه فَأَرْوَاهُ أطعمه فأشبعه؟
قلنا: وقد تدخل على العلة إذا كانت مما تدوم كما في قوله: أد إلي أَلْفًا فأنت حر أنه
يعتق في الحال، لأن معناه أد إلي ألفًا، لأنك قد صرت حرا، والعتق دائم فأشبه المتراخي وقد وجد هنا، لأن عدم الاستحلاف دائم.
قيد بقوله "والرجعة للإصلاح" موافقة لقوله تعالى {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} [البقرة: ???/?] أي إن أرادوا بالرجعة إصلاحًا لما بينهم وبينهن، وإحسانًا إليهن ولم يريدوا مضارتهن، كذا في الكشاف.
وصورة المسائل: إذا ادعى رجل على امرأة أو هي عليه نكاحا والآخر ينكر، ادعى المولى عليها أو هي عليه بعد المدة أنه فاءَ في المدة، وأنكر الآخر. ادعت المرأة على الرجل أو هو عليها بعد العدة أنه راجعها في العدة وأنكر الآخر، ادعى على مجهول أنه عبده أو يدعي المجهول عليه أنه عبده وأنكر الآخر. ادعى على معروف أنه معتقه ومولاه أو ادعى المعروف عليه ذلك أو كان ذلك في ولاء الموالاة فالولاء يتناولهما. ادعى على مجهول أنه ولده أو على العكس.