المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
حقيقة فيستنطق بالنص. ذِمِّيَّةٌ تُعْقَدُ وَهْيَ بَعْدُ فِي عِدَّةِ الْكَافِرِ جَازَ الْعَقْدُ ذِمِّيَّةٌ تُعْقَدُ صورتها ذمية طلقها زوجها الذمي أو مات عنها فلها أن تتزوج قبل أن تحيض ثلاثا في الطلاق، وقبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرا في الوفاة، وعندهما ليس لها ذلك، كذا في المختلف وإلى هذين الوجهين أشار بقوله في عدة الكافر.
وقوله تعقد" يدل على أنه يستوي أن يعقده مسلم أو ذمي. وقوله وهي بعد أي بعد العقد أو بعد ما شرعوا فيه. وقوله في عدة الكافر" يشير إلى أن العدة تجب على الذمية، وذكر في المختلف، في التعليل ما يدل على أنها لا تجب، وقد اختلف المشايخ فيه على قول أبي حنيفة رضي الله عنه قال بعضهم: تجب العدة على الذمية من الذمي لكن إذا تزوجها في العدة وهم يدينون جواز النكاح في العدة، فإنه يقع جائزا لكنها تسقط، والصحيح من قول أبي حنيفة رضي الله عنه أنه ليس على الحربية عدة من الحربي ولا على الذمية من الذمي فعلى القول الأول.
قوله في عدة الكافر" واضح جدًا، وعلى القول الثاني سماها عدة على اعتبار قولهما أو سمى المدة المقدرة بقدرها عدة مجازا، وقيد بقوله في عدة الكافر"، لأن الذمية إذا كانت تعتد من مسلم لم يجز لذمي ولا لمسلم أن يتزوجها في العدة بالاتفاق، لأن العدة تجب هنا صيانة لماء المسلم، ووضع المسألة في الذمي والذمية، لأن الحربي إذا طلق الحربية لا عدة عليها بالاتفاق. والأصل أن حكم العلة لا يتأخر عن العلة، والطلاق والموت مزيلان للنكاح، والشيء إذا زال يزول بجميع آثاره فكان ينبغي أن لا تجب العدة أصلا إلا أنه وجب في بعض الصور بالنص ولم يوجد، والقياس معهما كما في
وقوله تعقد" يدل على أنه يستوي أن يعقده مسلم أو ذمي. وقوله وهي بعد أي بعد العقد أو بعد ما شرعوا فيه. وقوله في عدة الكافر" يشير إلى أن العدة تجب على الذمية، وذكر في المختلف، في التعليل ما يدل على أنها لا تجب، وقد اختلف المشايخ فيه على قول أبي حنيفة رضي الله عنه قال بعضهم: تجب العدة على الذمية من الذمي لكن إذا تزوجها في العدة وهم يدينون جواز النكاح في العدة، فإنه يقع جائزا لكنها تسقط، والصحيح من قول أبي حنيفة رضي الله عنه أنه ليس على الحربية عدة من الحربي ولا على الذمية من الذمي فعلى القول الأول.
قوله في عدة الكافر" واضح جدًا، وعلى القول الثاني سماها عدة على اعتبار قولهما أو سمى المدة المقدرة بقدرها عدة مجازا، وقيد بقوله في عدة الكافر"، لأن الذمية إذا كانت تعتد من مسلم لم يجز لذمي ولا لمسلم أن يتزوجها في العدة بالاتفاق، لأن العدة تجب هنا صيانة لماء المسلم، ووضع المسألة في الذمي والذمية، لأن الحربي إذا طلق الحربية لا عدة عليها بالاتفاق. والأصل أن حكم العلة لا يتأخر عن العلة، والطلاق والموت مزيلان للنكاح، والشيء إذا زال يزول بجميع آثاره فكان ينبغي أن لا تجب العدة أصلا إلا أنه وجب في بعض الصور بالنص ولم يوجد، والقياس معهما كما في