اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب النكاح

حق المسألة). تزوج الذمي " بالمحارم يلحق بالعقد الصحيح اللازم قوله بالعقد الصحيح اللازم وصفه باللزوم بعد ذكر الصحة الجواز أن يكون العقد صحيحًا ولا يكون لازمًا كما إذا نكحت من غير كفء وكما إذا عقده غير الأب والجد فبين أن هذا النكاح لازم حتى لا يتمكن أحدهما من الفسخ والرد.
قوله يلحق بالعقد الصحيح اللازم أي ما دام ذميا وأراد به في حق بعض الأحكام، وهو أنه إذا طلب أحدهما التفريق من القاضي لا يفرق ويقضي بالنفقة، وإذا دخل بها لا يسقط إحصانه حتى لو أسلم بعد ذلك يحد قاذفه، أما لا يثبت الإرث بالإجماع بهذا النكاح، وعندهما يفرق بينهما بطلب أحدهما ولا يقضي بالنفقة ويسقط إحصانه بالدخول حتى لا يحد قاذفه بعد الإسلام.
كذا إذا طلقها مرات والخمس والأختين في الزوجات وليس للحاكم أن يفرقا بينهما إلا إذا ما اتفقا قوله والخمس والأختين بالجر معطوف على بالمحارم مع وجود الفاصل كما قيل: في قوله تعالى {وَقِيلِهِ} [الزخرف: (43) / (88)] أنه معطوف على الساعة أي وعنده علم الساعة وعلم قيله، وقيل فيه تقديم وتأخير، معناه تزوج الذمي بالمحارم والخمس

والأختين ملحق بالعقد الصحيح، كذا إذا طلقها مرات ثم تزوجها يلحق ذاك بالعقد الصحيح اللازم أيضًا. قوله كذا إذا طلقها" لفظ المصنف رحمه الله، وفي بعض النسخ كذا التي". والأصل فيه أن الشيء ينعدم بانعدام محله، لأن المحال في حكم الشروط والشرع أخرج المحارم عن المحلية لكنه يقول: ذلك بالخطاب وهو قاصر عنهم.
المجلد
العرض
11%
تسللي / 720