المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
وَإِنْ تَنَصَّفَ الْوَصِيفُ المُهْرُ فَكُلُّ كَسْبِهِ لَهَا لَا الشَّطْرُ [وَإِنْ تَنَصَّفَ الْوَصِيفُ الاختلاف فيما إذا كان قبل القبض، فإن الزيادة لو حدثت بعد القبض بأن كان الخادم في يد المرأة فاكتسب كسبًا، فالكسب كله لها والخادم بينهما إذا طلقها قبل الدخول اتفاقًا، وفي البيت إشارة إليه، فإنه قال: "وإن تنصف الوصيف وتنصف الوصيف يدل على أنها غير مدخولة، وكونها غير مدخولة يدل على أن المهر غير مقبوض، إذ الأصل في العقد هو المساواة، فلما لم تسلم المرأة المبدل فلا بد وأن يكون البدل غير مسلم تحقيقا للمساواة، ولأن الأصل في كل ثابت دوامه وعدم القبض كان ثابتا، فالظاهر بقاؤه على العدم الأصلي خصوصا إذا سكت عن ذكر القبض. والوصيف الغلام والجمع الوصفاء، والوصيفة الجارية والجمع وصائف، كذا في المغرب.
وقيد بالكسب ومراده المكسوب، وإن كان في الأصل مصدر، لأن الزيادة المتصلة كالسمن، والجمال يتنصف إجماعًا، والمنفصلة كذلك إن كانت متولدة من العين كالولد
أو مستفادة بسبب العين كالعقر والأرش، والمسائل منقولة من الإيضاح والكامل، وإنما قال: لا الشطر مع أن مذهبهما عرف بقوله فكل كسبه لها، لأنه يحتمل أن يكون عندهما كل كسبه للزوج. والأصل فيه أن ملك الذات علة لملك الصفات، والأصل كان ملكها فيكون الأكساب كذلك إلا أن الأصل يتنصف بالنص، لأنه معقود عليه، والأكساب ليست بمعقودة عليها حقيقة، وكذا حكمًا، لأنها ليست من أجزاء المعقود عليه بخلاف الولد، وقالا: الأصل أن التبع لا يخالف المتبوع، فتنصف الأصل يدل على تنصف التبع.
وَلاَ تَكُونُ شُفْعَةٌ فِي بُقْعَةٍ قَابَلَهَا مَالٌ وَمِلْكُ مُتْعَةٍ قوله قابلها مال وملك متعة بأن تزوج امرأة على دار على أن تردّ هي عليه ألف درهم فالدار تقسم على مهر مثلها، وعلى ألف درهم حتى لو كانا سواء
وقيد بالكسب ومراده المكسوب، وإن كان في الأصل مصدر، لأن الزيادة المتصلة كالسمن، والجمال يتنصف إجماعًا، والمنفصلة كذلك إن كانت متولدة من العين كالولد
أو مستفادة بسبب العين كالعقر والأرش، والمسائل منقولة من الإيضاح والكامل، وإنما قال: لا الشطر مع أن مذهبهما عرف بقوله فكل كسبه لها، لأنه يحتمل أن يكون عندهما كل كسبه للزوج. والأصل فيه أن ملك الذات علة لملك الصفات، والأصل كان ملكها فيكون الأكساب كذلك إلا أن الأصل يتنصف بالنص، لأنه معقود عليه، والأكساب ليست بمعقودة عليها حقيقة، وكذا حكمًا، لأنها ليست من أجزاء المعقود عليه بخلاف الولد، وقالا: الأصل أن التبع لا يخالف المتبوع، فتنصف الأصل يدل على تنصف التبع.
وَلاَ تَكُونُ شُفْعَةٌ فِي بُقْعَةٍ قَابَلَهَا مَالٌ وَمِلْكُ مُتْعَةٍ قوله قابلها مال وملك متعة بأن تزوج امرأة على دار على أن تردّ هي عليه ألف درهم فالدار تقسم على مهر مثلها، وعلى ألف درهم حتى لو كانا سواء