اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب النكاح

تزوج امرأة على ألف إن أقام بها في هذه البلدة، وعلى ألفين إن أخرجها منها أو تزوجها على ألف إن لم يكن له امرأة وعلى ألفين إن كانت أو قدم شرط الألفين في الفصلين، فعنده المذكور أولا صحيح في الوجهين، والثاني فاسد حتى إذا طلقها قبل الدخول بها فلها نصف المذكور أولاً، وإن دخل بها فإن وفى بالشرط فلها المذكور

أولا، وإن لم يف فلها مهر مثلها لا ينقص عن ألف درهم، لأن الزوج رضي به ولا يزاد على ألفين، لأن المرأة رضيت به كذا في المبسوط والإيضاح وغيرهما. والأصل فيه أن الموجب الأصلي في النكاح مهر المثل، وإنما يعدل عنه إلى التسمية إذا صحت، وقد فسدت لوجود التعارض.
فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبين ما إذا تزوجها على ألفين إن كانت جميلة، وعلى ألف إن كانت قبيحة حيث تصح الشرطان قبل الفرق بينهما، إن في تلك المسألة لا مخاطرة، لأن المرأة على صفة واحدة قبيحة أو جميلة لكن الزوج لا يعرفها، وجهالته لا توجب الخطر، وفي مسألتنا المخاطرة، والجهالة وجدت في التسمية الثانية لأنه لا يُدْرَى أن الزوج هل يفي بالشرط أم لا، كذا في الفتاوى الظهيرية وهما يعتبرانه بخياطة الرومية والفارسية.
وَالْعَقْدُ بِالأَلْفِ أَوْ الأَلْفَينِ وَهَذِهِ أَوْ تِلْكَ فِي عَيْنَيْنِ يُوجِبُ مَا شَابَهُ مَهْرَ الْمِثْلِ وَجَعَلاهُ مُوجِبَ الأَقَل

والعقد بالألف إلى آخره. صورته: قال لامرأة: تزوجتك على ألف أو ألفين وقبلت والألف والألفان نقدا، أما لو كان الألف نقدا والألفان نسيئة يفيد التخيير، كذا في أصول الفقه لشمس الأئمة السرخسي، وفخر الإسلام رحمهما الله.
وهذه أو تلك بأن قال: تزوجتك على هذه الجارية أو هذه، وقيمتهما متفاوتة أي يكون أحدهما أرفع والأخرى أوكس وقبلت. يوجب أي العقد بدلالة قوله وجعلاه موجب الأقل أو أبو حنيفة رضي الله عنه.
المجلد
العرض
12%
تسللي / 720