اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب النكاح

ما شابه مهر المثل أي ينظر إن كان مهر مثلها مثل الألف أو أقل فلها الألف لرضاه به. فإن كان مثل الألفين أو أكثر فلها الألفان لرضاها به، وإن كان بينهما فلها مهر المثل. وقالا: يجب الأقل وهو الألف في الوجوه كلها، فكذا في المسألة الثانية إن كان مهر مثلها مثل الأرفع أو أكثر فلها الأرفع، وإن كان مثل الأوكس أو أقل فلها الأوكس، وإن كان فيما بينهما فلها مهر المثل، وقالا: لها الأوكس في كل حال.
فإن قيل: كيف يصح قوله: ما شابه مهر المثل وهو غير واجب في جميع الصور، لأنه إن كان مهر المثل زائدا على الألف ناقصا عن الألفين فلها مهر المثل، فإن زعمت أنه أراد به مهر المثل نفسه فالفساد فيه ظاهر؟ قلنا: لما كان هو الواجب في أعم الصور جعل كأنه الواجب في الكل، ويحتمل أنه أراد

به يوجب ما شابه مهر المثل في الصور الأربع كما ذكرنا، وجعلاه موجب بكسر الجيم أي جعل العقد موجبا أقل المالين والأصل فيه ما مر أن الموجب الأصلي مهر المثل والعدول عنه عند صحة التسمية ولم تصح فوجب مهر المثل، وهذا لأنه لا يخلو إما أن يجب أحدهما عينًا أو غير عين أو كلاهما أو لا يجب شيء منهما لا وجه إلى إيجاب أحدهما عينا لئلا يؤدي إلى الترجيح بغير مرجّح ولا إلى إيجاب أحدهما بغير عين لعدم الفائدة، لأنه لا يمكن تسليم غير المعين ولا إلى إيجابهما، لأنه ذكر بكلمة "أو " وأنه لأحد الشيئين فتعين الرابع فصرنا إلى مهر المثل، وقالا: الأقل متيقن وفي الزيادة شك.
وَنَاكِحُ الثَّنْتَيْنِ بِالأَلْفِ وَقَدْ صَحَّ عَلَى إِحْدَاهُمَا مَا قَدْ عَقَدْ كَانَ لَهَا الأَلْفُ عَلَى التَّمَامِ وَأَعْطَيَاهَا الْقِسْطَ بِانْقِسَامِ قوله وناكح الثنتين بالألف وقد صح على أحداهما ما قد عقد".
المجلد
العرض
12%
تسللي / 720