اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب النكاح

فإن قلت: المسألة فيما إذا كانت إحداهما لا يحل له نكاحها، وإحداهما يحل له، وهذا اللفظ لا يدل على هذا الجواب أن يكون الأخرى ممن لا يحل له نكاحها أيضًا، لأن التخصيص بالذكر لا يدل على نفي ما عداه؟
قلت: التخصيص في الروايات وفي متفاهم الناس، وفي المعقولات يدل على نفي ما عداه فيفهم منه ضرورة أن الأخرى ممن لا يحل له نكاحها

وقوله وَأَعْطَيَاهَا الْقِسْطَ بِانْقِسَامِ وحرف التعريف في القسط بدل الإضافة أي قسطها، والتنوين في انقسام كذلك أي انقسام الألف عليهما على اعتبار مهر مثلهما فيكون للتي صح نكاحها من الألف ما يصيب مهر مثلها، وما أصاب التي لم يحل نكاحها، وهي منكوحة الغير أو ذات رحم محرم منه سقط، فإن دخل بالتي فسد نكاحها، فعلى قياس قوله لها مهر مثلها بالغا ما بلغ، لأنه لم يعتبر التسمية، وفي قولهما لها مهر مثلها ولا يجاوز حصتها من الألف.
وقيد بقوله "وقد صح على إحداهما، لأنه إذا صح نكاحهما ينقسم الألف على قيمة بضعهما اتفاقا، كذا في المختلف ومبسوط شيخ الإسلام. والأصل فيه أن الساقط شرعًا كالساقط حقيقة، ولو لم يكن التي لم يصح نكاحها حقيقة لكان المهر كله مقابلا بالأخرى، كذا ها هنا، وقالا: إنه جعل المهر بدل البضعين فينقسم عليهما.
وَامْرَأَةُ الْعِنِّينِ بَعْدَ حَوْلِهَا تَبِينُ بِالتَّفْرِيقِ لَا بِقَوْلِهَا.
اعلم أن المرأة إذا وجدت زوجها عنينا، فإن علمت بحاله عند النكاح أو رضيت بعد ذلك فالنكاح لازم ولا خيار لها، وإن لم تعلم أو لم ترض فلها الخيار إن شاءت، رفعت الأمر إلى القاضي، وإن شاءت رضيت فإن قالت: رضيت بالمقام معه عند السلطان أو عند غيره يسقط خيارها، وإن لم ترض أو لم ترفع الأمر إلى القاضي بعد ما علمت فأقامت معه أياما ولم ترافعه، فإنه لا يسقط خيارها، فإن رفعت إلى القاضي فإنه لا يفرق بينهما في الحال بل يخيرها، فإن لم تختر زوجها يؤجل سنة، وابتداء
المجلد
العرض
12%
تسللي / 720